تعرف على حكم نقل الميت من المقبرة المدفون بها إلى أخرى

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:30 ص
تعرف على حكم نقل الميت من المقبرة المدفون بها إلى أخرى قبور - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 ما حكم نقل الميت من المقبرة التى دفن بها إلى مقبرة أخرى؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

المبادىء:

1- السنة أن يدفن كل ميت فى قبر مستقل، لا يشاركه فيه غيره إلا لضرورة.

2- لا يجوز دفن الرجال مع النساء إلا لضرورة.

3- حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً.

4- لا يجوز نبش قبر الميت إلا لضرورة شرعية.

5- لا يجوز نقل الميت من قبره إلا لضرورة.

 

فإن من سنة النبى صلى الله عليه وسلم أن يدفن كل ميت فى قبر مستقل، لا يدفن معه غيره فيه، فقد فعل ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، وفعله أصحابه من بعده.

فإن ضاقت المقبرة عن استيعاب الموتى، أو لا توجد الأراضى الكافية للدفن فيها، كما هو الحال فى غالب بلدنا )مصر(، أو لم يوجد من يحفر القبور جاز دفن أكثر من ميت فى قبر واحد مراعاة لحالة ا​​لضرورة ؛لأن النبى صلى الله عليه وسلم فعل هذا عند دفن شهداء المسلمين يوم غزوة أحد، فقد قال لأصحابه لما شكوا إليه:« احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى الْقَبْرِ » رواه أبو داود.

 

و أما دفن الرجل والمرأة فى قبر واحد فلا يجوز إلا لضرورة على القول الراجح. قال الإمام الشافعى رحمه الله:" وَلاَ أُحِبُّ أن تُدْفَنَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى حَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ، وَلاَ سَبِيلَ إلى غَيْرِهَا كَانَ الرَّجُلُ أَمَامَهَا، وَهِى خَلْفَهُ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِى الْقَبْرِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ".

 

 

فإذا دفنت المرأة مع الرجال فى قبر واحد فيجعل بينهما حاجز من تراب،و قد حرمت الشريعة أى امتهان لكرامة الميت أو التعامل معه بطريقة غير لائقة، فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». فلا يجوز التعامل مع الميت بأى طريقة غير ملائمة، أو الاعتداء عليه.

 

و إذا كان الأمر كذلك، فإذا دفن الميت فلا يجوز نبش قبره أو فتحه عليه، وإخراجه منه، فهو بيته وسكنه ومستقره، إلا لضرورة شرعية توجب ذلك،و قد مثل فقهاء الحنفية لهذه الضرورة بما إذا دفن فى أرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة أو وقع فى القبر مال أو دفن مع الميت مال ولو كان قليلاً.

 

و مثل فقهاء المالكية لهذه الضرورة بضِيقِ القبر الْجَامِعِ، أَوْ دفن آخَر مَعَهُ عِنْدَ الضِّيقِ أَوْ كَانَ الْقَبْرُ فِى مِلْكِ غَيْرِهِ وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ مِنْهُ أَوْ كُفِّنَ بِمَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ وَأَرَادَ رَبُّهُ أَخْذَهُ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ مِنْ حُلِى أَوْ غَيْرِه،و مثل الشافعية لهذه الضرورة بما إذا دفن الميت لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن أو فى كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع فى القبر مال،و مثل الحنابلة لهذه الضرورة بنبش القبر الموجود داخل مسجد أو المدفون فى ملك الغير أو وقع فى القبر مال له قيمة.

 

و أما نقل الميت من قبره الذى دفن فيه فقد اختلف فيه الفقهاء:

- فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز ذلك إلا لضرورة كدفنه فى أرض مغصوبة، أو أن تؤخذ الأرض بالشفعة، واستدلوا على منع النقل بان فيه انتهاكاً لحرمة الميت.

قالوا: وَلِذَا لَمْ يُحَوَّلْ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَدْ دُفِنُوا بِأَرْضِ الْحَرْبِ إذْ لا عُذْرَ.

- وذهب المالكية إلى جواز نقل الميت بعد دفنه بشروط ثلاثة: ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يغرق البحر قبره أو يأكله السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله.

- وذهب الحنابلة إلى جواز نقل الميت إلى بقعة أحسن من البقعة التى دفن بها، كأن يكون مدفوناً مع غيره فينقل ليدفن منفرداً.

و قد استدل المالكية والحنابلة بما رواه البخارى عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «دُفِنَ مَعَ أَبِى رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِى حَتَّى أَخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ فِى قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ».

و فى رواية: فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِى قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِى أن أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ» رواهما البخارى.

و يظهر مما تقدم أن الفقهاء لا يبيحون نقل الميت إذا ترتب على نقله إهانة له أو اعتداء على حرمته، أو لم يكن النقل لغرض معقول ومبرر قوى، سواء كان هذا الغرض من النقل لمصلحة الميت أو لمصلحة الحى.

فمصلحة الميت تقتضى أن ينقل لو تهدم القبر أو كاد، أو وصل إليه الماء أو كان مدفوناً مع غيره فينقل ليدفن وحده فى قبر مستقل كما فعل سيدنا جابر مع أبيه

و مصلحة الحى فى نقل الميت أن يكون الميت بين أهله أو أن يكون قريباً منهم لزيارته.

لكن لا يجوز النقل لو لم يكن الغرض منه مستساغاً كأن ينقل من مقبرة جماعية فى البلد إلى مقبرة جماعية أخرى فى نفس البلد، إذ لا مبرر معقول من وراء هذا النقل.

و تــــرى اللجنة الأخذ بمـــذهب المالكية وفــق الضــوابط والشــروط التى وضــعـــوها ؛ وذلك تيسيراً على الناس ورفقاً بهم.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة