أكرم القصاص - علا الشافعي

قبل ساعات من الاستفتاء.. تعرف على مكاسب المرأة المصرية فى تعديلات الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:00 م
قبل ساعات من الاستفتاء.. تعرف على مكاسب المرأة المصرية فى تعديلات الدستور استعدادات الاستفتاء على الدستور
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ غدا السبت، فتح باب الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك في التاسعة صباحا، وفيما يلى نرصد تعديل المادة 102 من الدستور، حيث يقضى التعديل بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة والتى اعتبرها المراقبون مكاسب حقيقية للمرأة المصرية، وفيما يلى نص المادة فى الدستور الحالى والنص بعد الموافقة عليه فى الجلسة العامة.

المادة المقترح تعديلها كما وافق عليها مجلس النواب:

" يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة ".

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

"ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما".

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

النص الحالى:

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر،  ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

 كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

وهناك مادة مستحدثة تنظم نسبة الكوتة وهى المادة 244، التى تفيد بسريان حكم الفقرة الأولى من المادة 102، والتى تخصص بما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة