أكرم القصاص - علا الشافعي

مادة استندت عليها المحكمة فى إحالة أوراق متهمين بقضية "مارمينا" للمفتى.. اعرفها

الخميس، 18 أبريل 2019 07:00 ص
مادة استندت عليها المحكمة فى إحالة أوراق متهمين بقضية "مارمينا" للمفتى.. اعرفها المستشار محمد سعيد الشربينى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اثنين من أصل 11 متهما فى القضية المعروفة بـ" أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، للمفتى لأحد الرأى الشرعى فى إعدامهما، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين.

 وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وتضمنت المادة : "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبى والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة