طارق عبدالحميد: الاستفتاء على كل مادة للتعديل على حدة يخلق دستورًا مشوهًا

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:36 م
طارق عبدالحميد: الاستفتاء على كل مادة للتعديل على حدة يخلق دستورًا مشوهًا
كتب – عزوز الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال طارق عبدالحميد، المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عضو اتحاد المحامين العرب ومستشار قانوي لنقابة البيطريين ، إن آلية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ستكون على التعديلات بصورة كاملة وليس كل مادة على حدة، لأن ذلك سيتسبب في الكثير من المشكلت أثناء عملية الرصد، كما ستتسبب في إخراج أصوات باطلة بصورة كبيرة، كما أنها ستخلق دستورًا مشوهًا.

وأوضح عضو اتحاد المحامين العرب، لا يجود دولة في العالم تجري استفتاء على كل مادة على حدة، فالدستور مرتبط بالاستقرار وليس العكس، وهذه الآلية موجودة في كل دول العالم، وهذه الآلية قد تحدث خللًا في المواد المرتبطة ببعضه البعض.

جاء ذلك على هامش ندوة المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، حول "التعديلات الدستورية"، برئاسة اللواء هاني غنيم رئيس مجلس الأمناء، وبحضور طارق عبدالحميد، المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عضو اتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد فؤاد رشوان الخبير في الشئون الإفريقية.

وأضاف طارق عبدالحميد، أن تعديل الدستور حدث جلل التي يثير الجدل في الشارع المصري، وبرصد تفاعل الناس مع هذه التعديلات، فهناك مؤيديون اعتمدوا على عقولهم وكذلك الرافضين، وآخرون غير مهتمين، وفي حاجة إلى عمل كبير من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية.

وعن المادة 226 من الدستور، أكد "عبدالحميد"، أن هذه المادة بينت الجهات المعنية بطلب تعديل الدستور، ومن ثم عرضها على مجلس النواب، وانتهت المادة بجملة أنه لا يجوز تعديل مدة رئيس الجمهورية، والرافضون تمسكوا بنص هذه المادة، بينما المؤيديون رأوا أن الدستور من الممكن تعديله، والجسم الانتخابي الذي تزايد بنسبة 10 مليون ناخب، وهناك عوار بالمادة يقول "ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات"، لكن من يملك تحديد تلك الضمانات، إذا من يملك الحق يملك التنازل عنه .

وأضاف أن المادة 102 قبل التعديل يشكل مجلس النواب من مالا يقل عن 504 عضوًا بشروط أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة، وبهذا التعديل فهناك سؤال مطروح هل المستهدف مشاركة الأقل من 25 سنة؟.

وعن تمثيل المرأة بنسبة 25 % داخل البرلمان، أوضح، أن حاليا عدد عضوات مجلس النواب 89 عضوة، بنسبة 15% من تشكيل المجلس، وبتطبيق نظرية الأثر المباشر، إذا من الواجب أن يكون هناك 25% من السيدات.

وأردف: المادة 140، والتي تحدثت عن انتخاب رئيس الجمهورية والمدة المقررة له، فمن من وجهة نظري هي مادة لظروف معينة لاستئناف مشروعات الدولة وكان هناك خلاف في أساس وضع المادة في وقتها، وتغيير الدستور أمر وارد بما يقتضيه الظروف، وحتى يتم الحفاظ على الاستقرار وحماية موارد الدولة، وأثبت الواقع أن 4 سنوات غير كافية لرئيس الجمهورية، وهذه ليست بدعة، لسنا أمريكا التي لها نظامها الخاص، بعكس الإدارة في مصر.

وأشار إلى أن بمقارنة مدة الرئيس بمدة ولاية عضو مجلس النواب، فإنها لا تتيح ولا تسمح بأن يستأنف عمله في الخطط السياسية والاقتصادية، وكان المشرع موفق في اختيار 6 سنوات لمدة الرئيس، وتطبيق الأثر الفني المباشر كان هو محل الخلاف، لكن وجب أن يستفيد رئيس الجمهورية من هذا التعديل.

ولفت عن مادة 141 مستحدثة بتعيين الرئيس الجمهورية لنائب أو أكثر وأن يحدد اختصاصاتهم وهو في صالح تخفيف الأعباء عن الرئيس، وهو منصب جوازي وليس وجوبًا، إلا أن المشرع وضع وحجم دور هذا النائب حتى لا يتسبب في إحداث أي خلل، أو جور على السلطة، بنص "ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".

وتابع: " التعديلات لم تخل باستقلال القضاء وكان من الأولى ابعاد رئيس الجمهورية عن رئاسة المجلس، لأنه دون فائدة".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة