وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، والتي ترأسها الدكتور علي عبد العال، علي المادة المنظمة لاشتراطات الترشح لمجلس الشيوخ (الشورى سابقا) .
وحسمت اللجنة خلال إجتماعها اليوم، الجدل حول سن الترشح لمجلس الشيوخ، وذلك بألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، بدلاً من المقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر والمحدد بـ(40) عاماً.
وتنص المادة كما وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية علي : يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
وقال الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك مقترحان بشأن سن الترشح لمجلس الشيوخ أحدهما محدد بـ40 عاماً، وأخر بـ35 عاماً ويذهب الرأي الأخير إلي إتاحة الفرصة الواسعة لكثير من الخبرات الشبابية الموجودة خارج البلاد بالترشح لهذا المجلس النيابي.
وشهدت المناقشات حالة من الشد والجذب بين النائبان كمال أحمد، وإيهاب الطماوي، بسبب اختلاف الرؤيء حول سن الترشح لمجلس الشيوخ، لاسيما وأن الأول يرفض خفض السن إلي 35 عاماً، لينتهي الأمر بإعتذار الطماوي، الأمر الذي اثني عليه رئيس النواب بتأكيده أن "الطماوي" ابنة وتلميذة ويمتاز بسلوك في منتهي الرقى والأدب.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، وذلك للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد، لاسيما بعد إتاحة الفرصة بالاستماع لكافة الآراء المجتمعية حولها فى 6 جلسات للحوار المجتمعى، بالإضافة إلى كافة آراء اللجنة ونواب المجلس أثناء جلستى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بتبويب وفهرسة كافة المقترحات التى قدمت شفاهيًا أو ما تم تقديمه كتابيًا خلال الفترة الماضية.
وحسب المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)