أكرم القصاص - علا الشافعي

عقوبة تنتظر مروجى المخدرات والمنشطات المغشوشة عبر فيس بوك.. تعرف عليها

السبت، 13 أبريل 2019 12:00 ص
عقوبة تنتظر مروجى المخدرات والمنشطات المغشوشة عبر فيس بوك.. تعرف عليها حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت شرطة التموين من خلال  حملاتها على الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار وملاحقة كافة المخالفات، فى ضبط مدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ومعاونه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (محافظة القاهرة) لتورطهما فى نشر مشاركات عبر تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، وحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من الأدوية بلغت 10 آلاف و800 قرص"منشط جنسى" مغشوشة ومقلدة لكبرى شركات الأدوية العالمية "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحليل من الجهات المعنية بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية وغير مصرح بتداولها بالأسواق، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

-  ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

-  عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة