أكرم القصاص - علا الشافعي

تفاصيل اجتماع الـ180 دقيقة بين الطوائف المسيحية لإنجاز قانون موحد للأحوال الشخصية.. فصل خاص لكل كنيسة يحفظ لها تطبيق شرائعها.. وإلغاء تغيير الملة كباب خلفى للطلاق.. والسبتيين ليسوا مسيحيين وغير معترف بزواجهم

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:01 م
تفاصيل اجتماع الـ180 دقيقة بين الطوائف المسيحية لإنجاز قانون موحد للأحوال الشخصية.. فصل خاص لكل كنيسة يحفظ لها تطبيق شرائعها.. وإلغاء تغيير الملة كباب خلفى للطلاق.. والسبتيين ليسوا مسيحيين وغير معترف بزواجهم اجتماع الطوائف المسيحية
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"انتهينا من إنجاز مسودة قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين"، هكذا أعلنت الكاتدرائية أمس بعدما استضافت الاجتماع الأول لرؤساء الطوائف المسيحية للانتهاء من مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين وهو الاجتماع الذى تأخر ثلاث سنوات حيث بدأ النقاش حول تلك المسودة فى العام 2016 بعدما انتهت كل طائفة من استطلاع هيئاتها العليا لتعديل قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة المسيحى.

الاجتماع الذى حضره البابا تواضروس الثانى والقس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية والانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك ومحامين ممثلين عن كل الطوائف، انتهى بالوصول لمسودة أولى لهذا القانون تمهيدا لتسليمها لوزارة العدل فى منتصف مايو المقبل.

من جانبه، كشف يوسف طلعت محامى الكنيسة الإنجيلية الذى حضر الاجتماع تفاصيل ما تم التوصل إليه، فقال أن 95% من بنود القانون هى مواد مشتركة بين كل الطوائف من بينها مواد الخطبة والزواج المسيحى بينما تتبقى 5% فقط من المواد المختلف عليها والتى تتعلق بشريعة الطلاق وهى شرائع تختلف من طائفة إلى أخرى فتم الاتفاق على وضع فصل خاص لكل كنيسة على سبيل المثال يذكر الفصل الكنيسة الأرثوذكسية والتى تنطبق عليها لائحة الأحوال التالية ويتم ذكر وتعديد أسباب الطلاق والانفصال وفسخ الزيجة وفقا لما تم الاتفاق عليه فى المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية وهو الأمر الذى يسرى على باقى الطوائف.

ويوضح طلعت أن الكنيسة الكاثوليكية لا تعرف الطلاق فى شرائعها وهو الأمر الذى استلزم أن يتم وضع فصل خاص بمعنى الانفصال الجسدى حيث تبيح الكنيسة الانفصال بين الزوجين دون انحلال عقد الزواج لافتا إلى أن ممثلى الكنيسة الكاثوليكية أكدوا أن كنيستهم ستتواصل مع الفاتيكان وترسل له مسودة هذا القانون للتأكد من مطابقة أحكامه مع الكنيسة الأم هناك إذ تخضع كافة الكنائس الكاثوليكية للفاتيكان.

وقال طلعت أن الشرائع الخاص بكل طائفة فى القانون تلزم كافة المذاهب التابعة لها باتباع نفس المواد فعلى سبيل المثال طوائف الكلدان والمارون والروم الكاثوليك والأرمن الكاثوليك كلها تابعة للكنيسة الكاثوليكية وتسرى عليها نفس المواد كذلك فإن طوائف الأسقفية وكنائس النعمة الرسولية والكنائس المعمدانية كلها تتبع الطائفة الإنجيلية فيما يتعلق بها من أحكام القانون مضيفا: اقتصر حق منح تصاريح الزواج الثانى والتطليق على رؤساء الطوائف فقط وذلك لغلق الباب أمام المزورين ومنتحلى صفة رؤساء الطوائف المسيحية.

وأشار طلعت إلى أن القانون يحدد الطوائف المعترف بها أمامه ويستثنى من ذلك طوائف مثل الشهود يهود والسبتيين والبهائيين والمرمون والادفنتست لأنهم ليسوا مسيحيين ولا يتم الاعتراف بمسيحيتهم ومن ثم بالزواج منهم ولا تسرى عليهم أحكام القانون المزمع إصداره.

وأكد محامى الطائفة الإنجيلية، إن القانون أغلق الباب أمام فكرة تغيير الملة كسبب للطلاق وينص على أن تسرى أحكام الطلاق على الزوجين وفقا لشريعة الكنيسة التى تزوجوا فيها، فإذا تزوج رجل وامرأة بالكنيسة الأرثوذكسية وأراد أحدهم الانفصال سيتسرى عليهما أحكام وشرائع الكنيسة الارثوذكسية لأنها الكنيسة التى زوجتهم.

كانت المجامع الإنجيلية قد صوتت فى منتصف يونيو 2016، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى، حيث عمل القانون الذى تم رفضه على توسيع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.

أما بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى، قد ذكر فى تصريحات تليفزيونية سابقة٬ أن المجمع المقدس للكنيسة لم يتوسع فى أسباب الطلاق فى لائحة الأحوال الشخصية الأخيرة، مؤكدًا مقولة أن القاضى المدنى أصبح لا يمنح طلاق إلا لواقعة زنا، تعد غير صحيحة وغير مكتملة، فلا طلاق إلا لعلة الزنا هى عبارة وليست آية، وبالتالى مناقشاتنا فى المجمع المقدس أكدت امكانية إعطاء القاضى تفريق مدني؛ فالزواج كنسى وهو السر، ومدنى وهو التوثيق، وأعطينا شرط للقاضى بالتفريق المدنى، لو وجد حالة هجر أو فراق لأكثر من 3 سنين بدون أطفال و5 لمن لديهم أطفال، ثم تعود الحالة لنا إما أن نمنح تصريح زواج لطرف منهما، أو الطرفين أو نمنع عن الطرفين".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة