الفتوى والتشريع: جامعة بورسعيد لا تخضع لصرف المكافآت والحوافز والبدلات

الخميس، 11 أبريل 2019 03:13 م
الفتوى والتشريع: جامعة بورسعيد لا تخضع لصرف المكافآت والحوافز والبدلات مجلس الدوله-ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بجامعة بورسعيد لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (32) لسنة 2015، لربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 والخاصة بصرف المكافآت والحوافز والبدلات المستحقة .

 

وتبين للجمعية العمومية ،أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية كانت تنص على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم (16) لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر في 14/5/2017 على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30/6/2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016"

واستظهرت الجمعية العمومية ، أن المشرع عدَّ الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ومن بينها جامعة الزقازيق، هيئات عامة مستقلة ذات طابع علمى وثقافى، وأحال بشأن تحديد مرتبات وبدلات ومعاشات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين وقواعد تطبيقها إلى الجدول المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، والذى تضمنت القواعد الملحقة به شروط وضوابط استحقاق المرتبات والبدلات المنصوص عليها فيه.

 

كما قرر المشرع منح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين مكافآت مالية ومنحً اخرى خلاف ما ورد بجدول المرتبات والأجور الملحق بقانون تنظيم الجامعات تُنَظَّم بقرارات من المجلس الأعلى للجامعات، أو طبقًا للقواعد العامة التي يصدر بشأنها قرار عن رئيس الجمهورية طبقًا لحكم الفقرة (13) منالمادة (196) من قانون تنظيم الجامعات بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، كما اختص المشرع فى المادة (192) منه مجلس الجامعة بتطبيق اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بدون الرجوع إلى وزارة المالية، أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعدَّ قرارات المجلس الصادرة فى هذا الشأن نهائية ونافذة بحيث لا يجوز المساس بهذه القرارات على نحو يخل بنهائيتها، أو يعطل نفاذها.

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة