خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أجر شهرين من راتب مدير إدارة معمل ذرى بمصلحة الكيمياء، وغرمت مدير عام الإدارة العامة للتحاليل بالمصلحة بغرامة تعادل ضعف أجرها، وذلك لاتهامهما بتكليف شخص غير مؤهل لتوصيل الكهرباء بجهاز الامتصاص الذرى، مما ترتب عليه تلف أحد أجزائه وبلغت تكلفتها 53 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحالة الأولى بصفتها الوظيفية اتصلت بمهندس الصيانة المختص لإعادة تأهيل المعمل الذرى الخاص بمصلحة الكيمياء، وعندما علمت بتأخره عن الحضور، أبلغت الإدارة الفنية لترسل عاملا لتوصيل الجهاز بالكهرباء، وعند حضوره قام بتوصيل الجهاز بطريق الخطأ لأنه ليس مختصا، فأحدث صوتا عاليا وتعطل نهائيًا.
وأضافت بأن المحالة الثانية هى مديرة الأولى، وأصدرت لها تعليمات بالاتصال بالإدارة الفنية لإرسال عامل.
ولم تقتنع المحكمة بما بررته المحالة الثانية، بأنها طلبت فقط من الأولى إحضار عامل لتركيب فيشة كهربائية، وليس توصيل الجهاز بالكهرباء لأنه يلزمه جهد كهربائي معين، واعتبرت المحكمة هذا التبرير مجرد تنصل من المسئولية للإفلات من العقاب.
وتبين من شهادة الشهود، أن هذا الجهاز يتعدى سعره مليون جنيه، فكان يستوجب على المحالتين مراعاة الدقة في العمل والحفاظ على الأجهزة ممتلكات الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة