عقوبة تلاحق مدير صيدلية بحوزته 590 قرصا محظور تداوله بالبساتين.. تعرف عليها

الجمعة، 29 مارس 2019 02:00 ص
عقوبة تلاحق مدير صيدلية بحوزته 590 قرصا محظور تداوله بالبساتين.. تعرف عليها اقراص مخدرة
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

داهمت مباحث التموين بقيادة العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين العاصمة، صيدلية بدائرة قسم شرطة البساتين وضبطت 590 قرصا وكبسولات دوائية محظور تداولها بمنطقة البساتين، وتم إلقاء القبض على مديرها وبفحصه تبين إدارته للصيدلية بدون ترخيص.

وباستجوابه اعترف المتهم بتجميع وحيازة كميات من الأدوية غير المسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحى والمحظور تداولها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينص عليها قانون الغش والتدليس لمرتكب مثل هذه الواقعة.

وحدد القانون حالات الغش فى:

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"، وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة