أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة صيدلى حاز 2375 علبة أدوية مهربة جمركيا فى مدينة نصر

الإثنين، 25 مارس 2019 07:00 ص
تعرف على عقوبة صيدلى حاز 2375 علبة أدوية مهربة جمركيا فى مدينة نصر سلع تموينية - ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال مباحث التموين بالقاهرة، القبض على المدير المسئول عن صيدلية بحوزته 2375 علبة أدوية مهربة جمركيا بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مدينة نصر.

وأفادت التحريات بتورط المتهم فى تجميع 2375 عبوة أدوية خاصة بعلاج أمراض" القلب – الضغط - السكر – الغدة – العظام – السمنة" وهى أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير خاضعة لأى تحليل طبى من الجهات المعنية، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم وفقا لقانون الغش والتدليس والذى حدد حالات الغش فى:

• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة "حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة