"الفتوى" تلزم هيئة المعارض بتحمل الضريبة المضافة

الأحد، 24 مارس 2019 10:56 م
"الفتوى" تلزم هيئة المعارض بتحمل الضريبة المضافة مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى التزام الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتحمل الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016 المستحقة على الأعمال موضوع العقد المشار إليه، وكذا فروق العبء الضريبى الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

واستظهرت الجمعية العمومية، أنه ما جرى به إفتاؤها - أن المشرع استنّ أصلًا عامًّا يطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، فإن حاد أحد طرفى العقد عن تنفيذ التزاماته كان مسئولًا عن إخلاله بهذه الالتزامات، ووجب حمله على الوفاء بها، فالعقد الإدارى شأنه شأن سائر العقود المدنية لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين، فما تلاقت عليه إرادتاهما يقوم مقام القانون بالنسبة إليهما.

وذكرت أن الجمعية العمومية، حسبما استقر عليه إفتاؤها – أن الأصل فى الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا لما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تُعدُّ إيرادًا عامًّا يئول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية، وأن إنشاء الضرائب العامة، وتعديلها، أو إلغاءها، طبقًا للمادة (38) من الدستور، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وأنه لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، وذلك بالنظر إلى خضوع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية القانونية وما يفرضه من ضرورة تحديد الأركان الأساسية للضرائب العامة، سواء فى إنشائها، أو فرضها، أو فى الإعفاء منها.

وتابعت أن ترد صراحة فى القانون، سواء فيما يخص تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، أو سعرها، أو الممول الخاضع لها، على نحو عام مجرد، وعلى سبيل المساواة بالنسبة إلى جميع الممولين الخاضعين. وأن المشرع بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 - فى المجال الزمنى للعمل بأحكامه - نظم هذه الضريبة كإحدى صور الضرائب غير المباشرة التى يلتزم بها الشخص الطبيعى، أو المعنوى، مشترى السلعة، أو متلقى الخدمة، ومن ثم يتعين تحصيلها منه مباشرة، باعتبار أنها فى حقيقتها ضريبة على الاستهلاك، غير أن هذا الأصل يتعذر تطبيقه، لكثرة المشترين، أو متلقى الخدمات، وضخامة عددهم، وصعوبة تحصيل هذه الضريبة منهم، وزيادة نفقاته، لذلك كان منطقيًّا أن يتجه المشرع إلى تحديد ملتزم آخر بتحصيلها وتوريدها، ووفقًا لأحكامه، ألزم المشرع الجهة التى اشترت السلعة، أو تلقت الخدمة فى عقود التوريدات، أو المقاولات، أداء الضريبة العامة على المبيعات، ولا يلتزم بها المورد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة