أكرم القصاص - علا الشافعي

تمويل المشروعات فى المادة السادسة من قانون الاستثمار .. تعرف على نصها

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:00 ص
تمويل المشروعات فى المادة السادسة من قانون الاستثمار .. تعرف على نصها سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار توجهات الدولة للتسهيل على المستثمرين، منح قانون الاستثمار الحق للمستثمرين فى تمويل المشروعات الاستثمارية من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية كذلك إتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها وفقا لنص المادة السادسة من القانون التى جاءت كما يلى:

"للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن اصدار ار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة