وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أمس الاثنين، سياج من الحماية علي بيانات المواطنين الشخصية، وذلك من خلال اشتراط موافقة صاحبها لجمعها أو معالجتها، مع التأكيد علي حقوقه، ووضع عقوبات مشددة حال مخالفتها تصل إلي الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون.
وعرف مشروع القانون( البيانات الشخصية( بأنها تلك المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخري كالأسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الأقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية،
وأكدت المادة (2)، من مشروع القانون، عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانوناً.
ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الأتية :
1- العلم والإصلاح والوصول والحصول علي البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج
2- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية.
3- التصحيح أو التعجيل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
4- تخصيص المعالجة فى نطاق محدد.
5- العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولي المركز إصدار قررات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز 20 ألف جنية.
وعاقبت المادة (37) من مشروع القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضي من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (2).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة