أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على الإجراءات المتبعة للتظلم من رفض أى طلب للتصالح فى مخالفات البناء

الثلاثاء، 19 مارس 2019 07:00 ص
تعرف على الإجراءات المتبعة للتظلم من رفض أى طلب للتصالح فى مخالفات البناء مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء، آلية واضحة لتقديم التظلمات لكل من رفض طلبه للتصالح فى مخالفات البناء بشرط أن يتقدم بالتظلم خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من إخطاره بقرار الرفض، وجاءت نص المادة التاسعة من قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافق عليه البرلمان نهائيا كما يلى:

"يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها ،وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة".

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة