تعرف على خطوات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء ومصير الممتنعين

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:20 ص
تعرف على خطوات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء ومصير الممتنعين أرشيفية - مبانى
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينتظر العديد من المواطنين صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، من أجل استكمال إجراءات التصالح على وحداتهم.
وفيما يلى الخطوات التى سيتم اتباعها:
 
1. تقديم الطلبات عقب صدور اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة شهور بعد الموافقة على القانون.
2. على صاحب الوحدة او العقار المخالف تقديم طلب للجهة الإدارية "اللجنة" المنوط بها الفحص.
3. يتم عمل معاينة للطلب سواء كان خاص بوحدة مستقلة او عقار بالكامل .
4. رسم فحص المعاينة وهو " ألف جنيه حد ادنى وخمسة آلاف جنيه حد أقصى" تدفع نقدا لفحص كل طلب مستقبل سواء كان خاص بوحدة واحدة او مجموعة وحدات فى نفس الطلب مراد التصالح عليها.
5. لابد أن يكون الطلب مستوفى للشروط سواء السلامة الإنشائية او قيود الارتفاع وخطوط التنظيم ووفقا للتصوير الجوى يوليو 2017.
6. تقوم اللجنة بتحديد أسعار التصالح وفقا لطبيعة كل منطقة بحد ادنى 50 جنيها وحد أقصى 2000 جنيها للمتر الواحد.
7. فى حال الموافقة يتم تحصيل القيمة وهناك إجراءات ميسرة للدفع وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل ذلك.
8. فى حال رفض الطلب يحق لصاحبة التظلم خلال ثلاثين يوما.
9. من يمتنع عن سداد قيمة التصالح خلال ستين يوما "بأى نظام سداد" يتم التعامل معه وفقا لأحكام قانون البناء الموحد واتخاذ اللازم حيال الوحدة او العقار المخالف.
10. من لم يتقدم بطلب للتصالح وتقدم احد من سكان العقار يكون نيابة عن الجميع وسيتم إخطاره بذلك وقيمة التصالح.
11. من لم يتقدم نهائيا للتصالح سيتم إخطاره ايضا من قبل الجهة الإدارة وبعد فترة معينة سيتم قطع المرافق عنه"الكهرباء".
12. القانون سيطبق لمدة محددة فقط.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة