الهيئة الوطنية تقر ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات.. تقدم الطلبات فى موعد أقصاه 31 مارس.. المشاركة لعضو بنقابة الصحفيين.. تحظر خلط الخبر بالإعلان أو الرأى.. وعدم استخدام الشعارات الدينية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:06 م
الهيئة الوطنية تقر ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات.. تقدم الطلبات فى موعد أقصاه 31 مارس.. المشاركة لعضو بنقابة الصحفيين.. تحظر خلط الخبر بالإعلان أو الرأى.. وعدم استخدام الشعارات الدينية المستشار لاشين إبراهيم
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 23 لسنة 2019 والخاص بإنشاء قاعدة بيانات التغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات القادمة .

وتتضمن القرار انشاء قاعدة بيانات بالهيئة الوطنية للانتخابات لقيد المرخص لهم بالعمل فى مصر من المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وأطقم عملهم المصرح لهم من الهيئة بالتغطية الاعلامية وذلك وفقا للضوابط الواردة بالقرار.

1
 

وجاء بالقرار على تقيد كل المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وأفراد أطقمها الذين قاموا بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية التى أجريت فى مارس 2018 بقاعدة البيانات متى رغبوا فى ذلك بناء على طلب يقدم طبقا للقواعد الواردة بالقارار فى موعد اقصاه 31 مارس 2019 ما لم يطرأ عارض قانونى يحول دون استمرارهم او يستوجب سحب التصريح السابق صدوره.

2
 

وتتضمن قاعدة البيانات اسم المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية محلية أو أجنبية ورقم وتاريخ القرار الصادر بقبول طلب القيد أو تجديده، وبيانات الأخطار أو الترخيص الخاص بمزاولة النشاط من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتاريخ اعتماد المؤسسات الأجنبية والانتخابات والاستفتاءات التى قامت بتغطيتها خلال مدة التصريح وأسماء وبيانات أطقم العمل وتاريخ النصاريح الصادرة لهم وتجديدها وملاحظات الهيئة على أعمال المؤسسة او الوسيلة وطاقمها وما عساه أن يثبت من مخالفات فى حقهم وقرار الهيئة بشأنها او أى طلبات تقدم منها خلال فترة التصريح.

ويكون القيد بقاعدة البيانات المنصوص عليها بالقرار بناء على طلب يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات فى غير أوقات إجراء الانتخابات أو الاستفتاء ويوقف القيد اعتبارا من تاريخ دعوة الناخبين وحتى إعلان النتيجة.

 

3
 

وتضمن القرار أن يرفق بطلبات القيد المقدمة من المؤسسات الصحفية أو وسائل الإعلام أو المواقع الالكترونية شهادة حديثة صادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، تفيد قيدها واستمرارها فى مباشرة نشاطها، وما قد ثبت فى حقها من مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها إن وجد، ونوع المحتوى والسياسة التحريرية ومقرها واسم ممثلها القانونى، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة إن وجد، وتاريخ نهاية الترخيص لللوسيلة الاعلامية او الموقع الالكترونى، ومخلص سابق خبرتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات إن وجد فضلا عن تقديم بيان بعدد افراد طاقمها المرشحين للمشاركة فى تغطية الانتخابات او الاستفتاءات فى كل محافظة، واسم ممثل المؤسسة امام الهيئة الوطنية للانتخابات ويجوز للهيئة طلب اى مستندات اخرى ترى لزومها .

4
 

ونص القرار على أنه لكل من يرغب فى تغطية الانتخابات والاستفتاءات من وسائل الاعلام الاجنبية او ممثليها المقيمين او الزائرين التقدم بطلب الى الهيئة العامة للاستعلامات والتى تتولى ابلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ببيان يتضمن تلك الطلبات وعدد الاكواد المطلوبة لكل منها مشفوعا بخطاب يفيد اعتمادها لديها .

ونص القرار ان تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اولا باول اسماء المؤسسات الصحفية والوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية التى تم قيدها، وتمنح كل منها تصريحا بتغطية الانتخابات والاستفتاءات ساريا لمدة عام وعددا من الأكواد غير القابلة للتكرار ، ومساويا للعدد المصرح به لافراد طاقم العمل لاستخدامها للتسجيل من خلال الموقع الرسمى للهيئة www.elections.eg ، فى موعد اقصاه ثلاثة أيام من تاريخ استلام الاكواد .

55
 

ويشترط فى العضو المصرى المرشح من قبل المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام والمواقع أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، أن يكون مقيدا بنقابة الصحفيين او الاعلاميين إذا كان صحفيا او اعلاميا، والا يقل سنه عند التقدم عن 18 عاما وان يستوفى كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الالكترونى للهيئة .

وتتولى الهيئة فحص استمارات افراد اطقم العمل وتصدر تصاريح المتابعة لمن استوفى الشروط المقررة وتكون هذة التصاريح سارية مدة سريان تصريح المؤسسة الصحفية او الوسيلة الاعلامبة او المواقع الالكترونية .

6
 

وتضمن القرار فيما يخص ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات أو الاستفتاءات بمراعاة الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء وعدم خلط الرأي بالخبر، وخلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

 

كما شدد القرار على عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة للمتن، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، والكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء، وعدم قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

واشترط القرار على أن المؤسسات أو الوسائل أو المواقع المصرح لها أن تذيع أو تنشر استطلاعات الرأي كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت التمويل، وحجم العينة، ومكانها وأسلوب إجراء الاستطلاع وطريقة جمع بيانات وتاريخ القيام به، وتحديد المجتمع المستهدف ونسبة الخطأ المحتملة في النتائج.

7
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة