البرلمان يوافق على مواد الإصدار من مشروع قانون الجامعات التكنولوجية

الأحد، 10 مارس 2019 06:20 م
البرلمان يوافق على مواد الإصدار من مشروع قانون الجامعات التكنولوجية البرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال  على مواد الاصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية ويبلغ عدد مواد الاصدار ستة مواد حيث نصت المادة الأولى على  نطاق سريان القانون والعمل بأحكامه فى شأن إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية، وتطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق، كما أجازت إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق.

وأجازت المادة الثانية نقل تبعية الكليات والمجمعات التكنولوجية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق بقرار من الوزير المختص، بشئون التعليم العالى، بناء على طلب من الكلية أو المجمع التكنولوجى، بعد أخذ رأى وزير المالية، وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التى ستنقل إليها التبعية، على أن يكون نقل التبعية للكليات والمجمعات التكنولوجية بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مع ضرورة استيفاء الكلية أو المجمع التكنولوجى الشروط والمعايير التى يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى لنقل التبعية.

وأكدت المادة الثالثة على استمرار أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجمعات والكليات التكنولوجية التى تنقل بأوضاعهم الوظيفية والمزايا التى كان يحصلون عليها قبل النقل.

ونصت المادة الرابعة على تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 على العاملين بالجامعات التكنولوجية.

ونصت المادة الخامسة على ان لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ونصت المادة السادسة على  نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وجاء نص المواد كما وافق عليها المجلس كالآتى:

 (المادة الأولى)

يعمل في شأن إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية  بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.

ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية، تكنولوجية تطبيقية، وفقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية التطبيقية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثانية)

يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية  أو الكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى، بناءً على طلب من الكلية التكنولوجية أو المعهد أو المجمع التكنولوجى، بعد أخذ رأى وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التى ستنقل إليها التبعية.

ويكون نقل التبعية للكليات التكنولوجية او الكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التى تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

 (المادة الثالثة)

أعضاء يستمر اعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي تنقل إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل

(المادة الرابعة)

يسري على العاملين بالجامعات التكنولوجية التطبيقية، من غير أعضاء هيئة التدريس، أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

 

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة