"دفاع البرلمان": الإلزام بإخطار تأجير الشقق يساعد فى إحباط العمليات الإرهابية

الخميس، 28 فبراير 2019 01:35 ص
"دفاع البرلمان": الإلزام بإخطار تأجير الشقق يساعد فى إحباط العمليات الإرهابية لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبر النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن ما أعلنه مجلس الوزراء بإجراء تعديلات ببعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف، هى خطوة طالب بها نواب البرلمان أكثر من مرة، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تورط أكثر من حالة بالعمليات الإرهابية باستئجارهم للشقق المفروشة حتى يتمكن الإرهابيون من تنفيذ هدفهم.

 

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه لابد من إخطار صاحب الشقة لقسم الشرطة بتأجير الوحدة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة وكافة البيانات الخاصة به، وليس 72 ساعة، مبديًا تحفظه على هذه المادة بالقانون.

 

ولفت إلى أن هذه التعديلات ستمثل إضافة مهمة للقانون وتساعد رجال الأمن فى متابعتهم وتأدية عملهم والوصول لأى خيط قد يكون فيه شبهة إرهابية، خاصة أن الوحدات المستأجرة شهدت استغلالها من العناصر الإرهابية لتكون موقعًا مناسبًا لهم لجمع المعلومات وتجهيز المواد الخام للمتفجرات.

 

وعن الوحدات الخالية، قال "العوضى" إنه لابد من الرقابة الدوريه عليها وضمان غلقها بشكل محكم وإلا سيحاسب صاحب العقار على ذلك.

 

وينصُ التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

 

كما ينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أى مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابى أو الجماعة الإرهابية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة