أكرم القصاص - علا الشافعي

ننشر قرار رئيس الوزراء باعتماد التخطيط بمنطقة جامعات مدينة المنيا الجديدة

الأحد، 24 فبراير 2019 10:29 ص
ننشر قرار رئيس الوزراء باعتماد التخطيط بمنطقة جامعات مدينة المنيا الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الأحد، قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس لوزراء، ووزير الإسكان السابق، بإعتماد التخطيط والتقسيم المعدل لقطعة الأرض رقم بمساحة 47.33 فدان بمنطقة الجامعات بمدينة المنيا الجديدة المخصصة لشركة المنيا الجديدة للخدمات التعليمية لإقامة نشاط "تعليمى – جامعي"، والصادر لها القرار الوزارى رقم 450 بتاريخ 13/9/2010.

وتضمنت المادة الأولى من القرار المنشور، أن يعتمد التخطيط والتقسيم المعدل لمشروع جامعة إدارية بقطعة رقم 3 بمساحة 47.33 فدان، بما يعادل 198773.25م، فقط مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبمعائة وثلاثة سبعون متراً مربعاً و25/100 من المقتر المربع لا غير بمدينة المنيا الجديدة المخصصة لشركة المنيا للخدمات التعليمية لإقامة نشاط تعليمى جامعى والصادر لها القرار الوزارى رقم 450 بتاريخ 13/9/2010، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 11/4/2010، والتى تعتبر جعيها مكملة لهذا القرار.

وجاءت فى المادة الثانية من القرار المنشور، أن تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع "مرافق- مبان" خلال المدة المحددة، لانتهاء المشروع، وفى حالة عدم الإلتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.

وفى المادة الثالثة، تلتزم الشركة باستيفاء وإحضار موافقات كافة الجهات المختصة قبل مباشرة النشاط المخصص له قطعة الأرض، وفى حالة إخلالها بذلك يلغى هذا القرار ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفى المادة الرابعة، تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.

وفى المادة الخامسة، تلتزم الشركة بموافقة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وفى المادة السادسة، تلتزم الشركة بالإشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وفقاً لقرار لجنة التخطيط والمشروعات بجلستها رقم 1 لشهر مارس لسنة 2018 بتاريخ 1/9/2017، وبشرط عدم تجاوز قيود الإرتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، وفى المادة السابعة تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة 1 من هذا القرار والمحددة بالبند 3 من العقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 5 منه طبقاً للجدول الزمنى المعتمد للمشروع وخلال مدة التنفيذ المحددة له والتى تنتهى فى 12/4/2020، وفى المادة الثامنة تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المتبع بالهيئة حالياً، وفى المادة التاسعة تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقاً للكود المصري.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة