"اقتصادية النواب" تناقش مشروع قانون من الحكومة بانشاء نقابة التجاريين

الأحد، 24 فبراير 2019 01:04 م
"اقتصادية النواب" تناقش مشروع قانون من الحكومة بانشاء نقابة التجاريين اللجنة الاقتصادية
نور على - تصوير حازم عبد الصمد - خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقشت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض احكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.  
 

وجاء مشروع القانون من 100 مادة، حيث نصت المادة الأولى على أن تتكون النقابة من ثمانى شعب هى المحاسبة والمراجعة والتنظيم وادارة الاعمال المالية والتجارية والاقتصاد والإحصاء التجارى، والعلوم السياسية، والتأمين، والمهن التجارية المساعدة، وشعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.                                    

ونصت المادة 43 على أن يدفع كل عضو يقيد بجدول العاملين لصندوق النقابة  خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك مقداره خمسون جنيها للعضو الذى لم يمض على تخرجه 15 سنة يزداد إلى مائة جنيه  لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر. 

وتتكون أموال الصندوق من

1: ما يتم تحصيله كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات وتشمل خمسة وعشرون جنيها عن كل اعتراض وخمسة وسبعون جنيها عن كل  اعتراض يقدم  لمصلحة الضرائب، وعشرون جنيها عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد، وثلاثون جنيها عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل أو إنشاء فروع تقدم للسجل التجارى.

2:ما يحصل على عقود تسجيل الشركات وتشمل 1500 جنيه على رؤوس الأموال  حتى 500 ألف جنيه، و2500 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم على عقود شركات الأشخاص، وتشمل 250 جنيها على روؤس الأموال حتى 10 آلاف جنيه، و500 جنيه على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه، و200 جنيه على طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء أو المستوردين أو المصدرين، و2000 جنيه على كل موافقة بإنشاء مشروع يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة.

اللجنة الاقتصادية (1)
 

 

اللجنة الاقتصادية (2)
 

 

اللجنة الاقتصادية (3)
 

 

اللجنة الاقتصادية (4)
 

 

اللجنة الاقتصادية (5)
 

 

اللجنة الاقتصادية (6)
 

 

اللجنة الاقتصادية (7)
 

 

اللجنة الاقتصادية (8)






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة