أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.. ويحيل مشروع قانون مكافحة الفسق والفجور وممارسة الرذيلة للجنة التشريعية.. وعلى عبد العال يكلف ببحث أثر الأحكام القضائية على عضوية المجلس

السبت، 23 فبراير 2019 05:27 م
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.. ويحيل مشروع قانون مكافحة الفسق والفجور وممارسة الرذيلة للجنة التشريعية.. وعلى عبد العال يكلف ببحث أثر الأحكام القضائية على عضوية المجلس بهاء أبو شقة والجلسة العامة
كتب نور على _ نورا فخرى_ محمود حسين_محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد مجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلسة وافق مبدئيا خلالها على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وأحال عدد من المشروعات القوانين للجان المختصة، من بينها قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة للتشريعية، وكلف رئيس البرلمان اللجنة التشريعية ببحث أثر الأحكام القضائية على عضوية المجلس، خلال مناقشة تقارير اللجنة بشأن إسقاط عضوية خالد بشر وسحر الهواري.

 

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك فى الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال.

 

ويأتى مشروع القانون – حسب التقرير البرلمانى فى إطار السعى لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

 

ويهدف المشروع – وفقا للتقرير، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإليكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيراً للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الاشرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

 

البرلمان يحيل مشروع قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة للتشريعية

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من هشام والى مؤمن عضو مجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكـم النهائى الصــادر – حضوريًـا – من محكمة جنايـات الإسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة، ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلى غرب الإسكندرية، والثانى بشأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، فى القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر فى القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقى.

 

كما تناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

 

وطالب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، بتعميم الخدمة على جميع أنحاء الجمهورية دون استثناء، معتبراً أن المشروع سيضع مصر فى مصاف الدول الحديثة، فيما أكد النائب محمد السويدى، أن مشروع القانون سينظم السوق، ويقلل المعاملات غير الرسمية، ويضع مصر فى وضع اقتصادى مهم جداً، وإنه قانون جاذب للاستثمار، ويضمن سلامة المعاملات النقدية

 

رئيس البرلمان يكلف اللجنة التشريعية ببحث أثر الأحكام القضائية على عضوية المجلس

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، بناء على اقتراح من هيئة مكتب المجلس على تكليف اللجنة التشريعية بالمجلس لدراسة إثر صدور أحكام قضائية على عضوية أعضاء المجلس وهل يلزم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية، والتى تتضمن موافقة ثلثى أعضاء المجلس أم أن العضوية تسقط تلقائيا وأن تكون الدراسة فى ضوء النصوص الدستورية والسوابق البرلمانية وأحكام المحكمة الدستورية.

 

ومنح عبد العال اللجنة التشريعية مهلة للانتهاء من تقريرها خلال 20 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها، مضيفا: "نحن لا نتعجل فى إسقاط العضوية ولكن نتأنى فيها ومن لديه مشكلة يمكن أن يسويها فى هذا الفترة".

 

وتساءل عبد العال: ماذا لو رفض المجلس إسقاط عضوية صدر ضده حكم جنائى فما هو الأثر المترتب على قرار المجلس، موضحا أن هناك نوعين من حالات إسقاط العضوية الأول يتعلق بإسقاط عضوية نائب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو أحد الشروط التى انتخب على أساسها والنوع الثانى يتحدث عن إسقاط العضوية وهو إسقاط تاديبى نتجة إخلال النائب بواجبات العضوية.

 

وأضاف رئيس البرلمان، أن صدور أحكام جنائية ضد النائب لا تحتاج فى رأيه إلى تصويت المجلس لأنها أحكام تكشف عن الإدانة أو البراءة فى حين أن النوع الثانى الخاص بالإسقاط التأديبى هو من يحتاج لتصويت المجلس.

 

وأضاف عبد العال: "لابد أن يفكر القانونيون فى هذا الأمر"، مشيرا إلى أن الموضوع كان مطروحا أثناء وضع النص فى الدستور وكان هناك رأى أن من فقد الثقة والاعتبار تسقط عضويته ولا يحتاج لتصويت المجلس بموافقة ثلثى البرلمان، وهناك نوع آخر من إسقاط عضوية بسبب تأديبى وهذا يتطلب التشدد فى الإجراءات وأن يكون الإسقاط بالنداء بالاسم وبموافقة الثلثين حتى أمنع التنكيل بالعضو".

 

وقال رئيس مجلس النواب: "لا أريد أن يتعجل المجلس فى قراراته ويسقط العضوية عن شخص لا يجب إسقاط عضويته".

 

بهاء أبو شقة: فقد الثقة والاعتبار أحد أسباب إسقاط العضوية وفقا للدستور

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المستقر دستوريا ووفقا للأحكام الصادرة من محكمتى الدستورية العليا والنقض، أن الحصانة ليست شخصية، لافتا إلى أن هناك إجراءات وشروط لإسقاط العضوية عن عضو البرلمان.

 

وأضاف "أبو شقة"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن إسقاط العضوية منصوص عليها فى المادة 110 من الدستور وهى ذات شقين، الأول هو أن يفقد العضو الثقة والاعتبار، والثانى الإخلال بشروط العضوية.

 

وتابع "أبو شقة": "إذا كنا أمام حكم جنائى فى جناية فمتى أصبح الحكم نهائيا أصبح ملزما وعنوان الحقيقة وحجة على الكافة كقاعدة قانونية مستقرة فى هذا الشأن، فبالنسبة للموظف العام يتضمن الحكم العزل من الوظيفة، أما إذا كنا أمام جنحة لابد أن تكون الجنحة سرقة أو نصب أو جريمة تخل بالشرف والأمانة والاعتبار، ومحكمة النقض رفضت فى وقت سابق ترشيح رئيس نادى لمجرد قضية شيك".

 

وعقب الدكتور على عبد العال، بأن هذا هو ما استقر عليه القضاء بالنسبة للموظفين البراءة الإجراءية لا تنفى إطلاقا العزل من الوظيفة إذا تم تبرأته من الناحية الموضوعية، مستطردا: "لهذا أعرض الأمر على اللجنة التشريعية لدراسة الأمر".

 

يذكر أن المجلس كان معروضا عليه اليوم وفقا لجدول أعماله مناقشة تقريرى اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى والنائب خالد بشر حيث انتهت اللجنة التشريعية فى تقريرها إلى أن كلا النائبين توافر فى شأنهما، سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار وذلك استناد إلى الحكم النهائى الصادر ضد النائبة سحر الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس، وأن النائب خالد بشر صدر ضده أحكام جنائية بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة