الرقابة المالية تصدر ضوابط بورصة العقود الآجلة و"الشورت سيلينج"

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:00 ص
الرقابة المالية تصدر ضوابط بورصة العقود الآجلة و"الشورت سيلينج" صورة ارشيفية محمد عمران رئيس الرقابة المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، خلال الفترة المتبقية من الربع الأول من العام الجارى، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة من صياغة مقترحها.

كان البرلمان قد وافق مؤخرا على تعديلات قانون سوق رأس المال، والتى تهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب، ومنها تنظيم بورصات العقود الآجلة فى شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

كما تعتزم الهيئة، إطلاق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال الربع الأول أيضا.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وجاءت موافقة مجلس الإدارة على تعديل أحكام المادتين 298،289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات الوساطة فى الأوراق المالية من مباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التى يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط بحيث يصبح النظام مركزيا وعدم وجود نظام مركزى للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزى، وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.

وفى سياق متصل تنتظر هيئة الرقابة المالية، مناقشة البرلمان مشروعى قانون التمويل الاستهلاكى، استقلالية وتنظيم الهيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانونين.

وينص مشروع قانون استقلالية وتنظيم هيئة الرقابة المالية، على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلاً للتطورات فى الاسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التى قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكترونى للهيئة.

أما مشروع قانون التمويل الاستهلاكى والوارد أحكامه فى 29 مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة