أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس 5 سنوات لعاطل خطف طفلة بتوك توك تحت تهديد السلاح فى المنوفية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:54 ص
الحبس 5 سنوات لعاطل خطف طفلة بتوك توك تحت تهديد السلاح فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح ، حبس "السيد .م. غ" 5 سنوات، وذلك لقيامه بخطف طفلة أثناء استقلالها توك توك تحت تهديد السلاح بإحدى قرى مركز الباجور.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد كشك رئيس مباحث مركز الباجور من حبس السيد .م.غ 5 سنوات، وذلك قيامه بخطف إبتسام . ا طفلة أثناء استقلالها توك توك تحت تهديد السلاح بإحدى قرى مركز الباجور، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .
 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أمجد أبو مريكب

لا تعليق على أحكام القضاء لكن استفهام من اليوم السابع

المشرع حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات. المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى. وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم. القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.. نقلا عنكم تعرف على عقوبة جريمة الخطف بحسب مواد القانون "288 - 290" الخميس، 27 سبتمبر 2018 07:00 ص

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة