منعا للنصب.. تعرف على عقوبة انتحال صفة شرطى فى قانون العقوبات

الجمعة، 15 فبراير 2019 04:00 ص
منعا للنصب.. تعرف على عقوبة انتحال صفة شرطى فى قانون العقوبات جنيه وكلابش ودولارات - ارشيفيه
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة فى ضبط 9 أشخاص، حكونوا تشكيل عصابى لانتحال صفة رجال شرطة، والنصب على المواطنين، حيث تم ضبطهم بعد الاستيلاء من أحد الأشخاص على 3 ملايين جنيه، بحجة استبدالها إلى فئة الدولار، وبحوزتهم أسلحة نارية، وحرر محضر بالواقعة.

 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون وفقا لقانون العقوبات :

يقول محمد الحدق المحامى، إن المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات حددت عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بهدف النصب أو السرقة أو إنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا.

وأوضح أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنها تنص على: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

وأشار إلى أن المادة 156 تنص: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

كما تنص المادة 157: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة