أكرم القصاص - علا الشافعي

اليوم.. التصويت على الموافقة بمبدأ تعديل الدستور.. كيف تنظمه لائحة البرلمان؟

الخميس، 14 فبراير 2019 02:30 ص
اليوم.. التصويت على الموافقة بمبدأ تعديل الدستور.. كيف تنظمه لائحة البرلمان؟ مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يصوت اليوم الخميس البرلمان خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نداءً بالاسم، بالموفقة على مبدأ تعديل الدستور.

 

وجرى خلال ثلاث جلسات عامة للمجلس أمس، تلاوة تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل الدستور، والتى أكدت فيه موافقتها على التعديلات من حيث المبدأ ثم بدأ المجلس فى مناقشته، وأتاح الدكتور على عبد العال الفرصة لجميع الآراء فى المناقشة سواء مؤيدة أو معارضة.

 

ومن المنتظر أن يتم التصويت اليوم نداءً بالاسم على الموافقة، ويستلزم الموافقة أن يوافق أغلبية المجلس أى 50% + 1 من عدد أعضائه، ويقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

 

ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم، ثم يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

 

وقد نظمت اللائحة الداخلية للمجلس مسار تعديل الدستور بدءًا من تقديم النواب لطلب التعديل حتى الاستفتاء عليه كالتالى:

 

1: تقضى المادة 140 من اللائحة بأن لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.

 

وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطِر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية التى ينتمون إليها.

 

ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور، شفاههً أو كتابةً، إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً.

 

2: وتقضى المادة 141 من اللائحة بان يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور وفى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.

 

فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرًا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية.

 

ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.

 

3: وتقضى المادة 142 من اللائحة بأنه إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها فى مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تُضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

 

وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 134 عدا الفقرتين الأولى والثانية، والمـواد من 135 إلى 139 من هذه اللائحة.

 

4: حيث تقضى المادة 134 الفقرة الثالثة والرابعة على أن يتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلث أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.

 

ويتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل، وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له.

 

5: وتقضى المادة 135 بأن يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداءً بالاسم.

 

وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

 

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بُنى عليها.

 

6: وتقضى المادة 136 بأن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.

 

وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

 

7: وتقضى المادة 137 أن كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابةً خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

 

8: وتقضى المادة 138 بأن يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

 

9: وتقضى المادة 139 بأن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضـاء ستين يومًا على موافقة المجلس على مبدأ التعديل.

 

ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

 

10: وتقضى المادة 143 أنه فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة