فى إطار تفاعل القراء مع الخدمة الجديدة التى أطلقها "اليوم السابع" تحت عنوان "اسأل.. استشير" للرد على الاستفسارات القانونية، وردت إلينا الكثير من الأسئلة حول جواز التصالح فى جنح الضرب، والطريقة الصحيحة للتنازل أو التصالح سواء أكان أمام النيابة العامة أو المحكمة.
ويؤكد أحمد العسكرى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة جواز التصالح قائلا: نعم يجوز التصالح فى قضايا جنح الضرب وأوضح قانون الإجراءات الجنائية ذلك فى نص المادة 18 مكرر فقرة أ، أما بالنسبة الطريق القانونى السليم لإتمام المجنى عليه بنفسه إجراءات التصالح والتنازل فى جنحة الضرب أمام النيابة وأمام المحكمة:
إذا كانت أوراق الجنحة مازالت أمام النيابة العامة ولم تقم النيابة بتحديد موعد للجلسة فللمجنى عليه الحق فى تقديم طلب مرفق مع صورة البطاقة الشخصية ثم يقوم بتقديم الطلب للنيابة، موضحا رغبته في التصالح والتنازل للمتهم ويقر أمام النيابة العامة بالتصالح فى الجنحة ثم يترتب على ذلك انقضاء الدعوى بالتصالح.
أما إذا كانت أوراق الجنحة أمام المحكمة يقوم المجنى عليه بالذهاب يوم الجلسة ومعه بطاقة الرقم القومى ويثبت حضوره بالجلسة أمام القاضى ويبدى رغبته فى التصالح والتنازل عن الجنحة ضد المتهم، وستثبت المحكمة فى محضر الجلسة ذلك ثم تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح والتنازل.
وأيضا يجوز للمجنى عليه التصالح والتنازل فى قضايا جنح الضرب فى أى مراحل الدعوى حتى إذا صدر حكم نهائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة