وفقا للقانون.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشا شهريا من "التضامن"

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 06:00 ص
وفقا للقانون.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشا شهريا من "التضامن" محكمة-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، على فئات من الأطفال يكون لهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن الاجتماعى ، حيث نصت المادة 49 على أن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى، لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ

1-الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين .

2-أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .

3-أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .

وفسر القانون أنه يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال، المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات و لا تزيد علي ثماني عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .

و يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعليم بنجاح .

و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

كما نص القانون على نظام الأسر البديلة والذى يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية والصحية و المهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان .

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة