أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 04:00 ص
تعرف على شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة وزارة الاستثمار
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون الاستثمار، الصادر برقم 72 لسنة 2017، عددا من الشروط حتى تتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز المقررة فى نفس القانون، وفيما يلى شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة :

1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.

2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

4- ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة