نص قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية العودة إلى التحقيق من جديد بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وذلك فى حالة ظهور دلائل جديدة مثل شهادة شهود أو وجود مستندات جديدة، ويحق للنيابة العامة طلب العودة إلى التحقيق.
ونصت المادة 197: "الأمر الصادر من قاضى التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناءً على طلب النيابة العامة".
لو صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى.. هل يجوز العودة ثانية للتحقيق؟
الأحد، 08 ديسمبر 2019 06:00 ص
كتبت هدى أبو بكر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة

هل يستفيد المتهمون الجدد من قرار "لا وجه لإقامة الدعوى"؟.. المشرع منعهم من الاستفادة بالقرار.. ومحكمة النقض تصدت بمبدأ قضائي حديث باعتباره خاص بالمتهم وليس المستجدين فى القضية
السبت، 07 ديسمبر 2019 02:37 ص
متى يحق لمحكمتى النقض والجنايات إقامة الدعوى الجنائية؟.. القانون يجيب
الجمعة، 29 نوفمبر 2019 01:46 ص