غدا.. رئيس الوزراء يرأس إجتماع الحكومة الأسبوعى

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 10:34 م
 غدا.. رئيس الوزراء يرأس إجتماع الحكومة الأسبوعى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء ، إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة ملفات كل قطاع ، ويعقب الإجتماع توقيع بروتوكولين تعاون .

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على  مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، حيث تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو الذي تُبينه اللائحة التنفيذية.

كما وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر"، وينص المشروع في مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة " صندوق مصر" عبارة " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات، ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد ( 3، و 6 فقرة ثالثة، ، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر النصوص الآتية: (مادة3): وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

مادة ( 6 فقرة ثالثة) : تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة  (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

مادة (19 فقرة أخيرة): وتنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم 177 لسنة 2019 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام: (6 مكررا، و6 مكررا أ ، و 6 مكررا ب)؛ بحيث تنص المادة ( 6 مكررا) على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

مادة ( 6 مكرراً أ ): تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة