مصلحة الضرائب: عدم إصدار الفاتورة الضريبية يعد جريمة تهرب ضريبى

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 10:45 ص
مصلحة الضرائب: عدم إصدار الفاتورة الضريبية يعد جريمة تهرب ضريبى عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب ــ أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين، والمسجلين، وكذلك المنظومة الضريبية، حيث أنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، وتضمن توريد الضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها إلى الخزانة العامة للدولة، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة، وناشد المواطنين بضرورة طلب الفاتورة من البائع أو مؤدي الخدمة ، لما لها من أهمية حيث أن الفاتورة تثبت التعامل أو التعاقد بين المستهلك، والمورد  لمنتج أو خدمة، كما أنها تضمن الحصول علي سلعه جيده من مصدر شراء معروف، وتمكن من ردها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات أو معيبة.

وأضاف أن الفاتورة الضريبية تضمن وصول الضريبة على القيمة المضافة التي قام المواطن بدفعها إلى خزانة الدولة، مما سيعود عليه  في شكل خدمات وتعليم وصحة، وبني تحتية، ومرافق وغيرها، لافتا أن طلب المواطن للفاتورة لن يحمله أى أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية لأن السعر شامل الضريبة من الأساس.

وأشار " حسين " إلى البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية لتكون صحيحة وهى، رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها، اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل، واسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة، وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة ، موضحا أن إيصال الماكينة الآلية بالمتاجر يعتبر فاتورة إذا ورد بها إسم المورد، وتاريخ التعامل.
 
وأوضح أنه في حالة وجود أى مشكلة عند طلب المواطن أو المسجل للفاتورة الضريبية، فعليه الاتصال بمصلحة الضرائب المصرية على رقم   16395 أو بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المواطنين كذلك، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا وتعاونا بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطنين في طلب الفاتورة الضريبية والحصول عليها .
 
وشدد " رئيس المصلحة " على ضرورة إصدار المسجلين للفاتورة الضريبية، حيث إن عدم إصدارها يعتبر تهربا ضريبيا، والتهرب جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضريبة المستحقة .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة