موافقة برلمانية على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة.. حزمة غير ضريبية لتشجيع الشباب فى مجالات "التحول الرقمى والذكاء الصناعي" و"الطاقة المتجددة".. وتُعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءة الاختراع

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 09:30 م
موافقة برلمانية على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة.. حزمة غير ضريبية لتشجيع الشباب فى مجالات "التحول الرقمى والذكاء الصناعي" و"الطاقة المتجددة".. وتُعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءة الاختراع مجلس النواب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث وافقت على منح عدد من الحوافر غير الضريبية لبعض المشروعات التى حددها القانون، تشجيعًا لها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الارض المخصص للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، أو تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.

 

وحددت المادة (24) – عدد من المشروعات التى أجاز القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات، فيها منح الحوافز، حيث نصت على أنه لمجلس الإدارة منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى قررها المجلس وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون، وهى " المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى، المشروعات الصناعية أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الانتاج".

 

كما تشمل المشروعات، تلك التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، أو المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

 

وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها إضافة المشروعات التى تعمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن المشروعات التى يجيز لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منحها الحوافز غير الضريبية، وذلك فى ضوء اقتراح النائب مدحت الشريف، وأثنت عليها اللجنة، ليرحب المستشار هشام رجب، مستشار بجهاز المشروعات الصغيرة، بالاقتراح: " هدية من اللجنة للحكومة نرحب بيها".

 

فيما حددت المادة (25) الحوافز التى أجاز القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (24) ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الارض المخصص للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، أو تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، منح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الاعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، رد مالا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

 

واقترح النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة تضمين الحوافز، أن تتحمل الدولة حصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى رحبت اللجنة به، على أن يتم التشاور بشأنه مع ممثلى وزارة المالية.

 

وأجازت المادة لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها المجلس، فى حدود ما يُخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثه من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا للأسس التى تحددها اللائحة التنفيذية، فيما اقترح النائب محمد كمال مرعى، إضافة أن يكون ذلك بحد أدنى قيمته مليار ونصف جنيه سنويًا، الأمر الذى رحبت به اللجنة على أن يتم أيضا التشاور فى شأنه مع وزارة المالية.

 

كما شهد الاجتماع الموافقة على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من القانون رقم 82 لسنة 2002 فى شأن حماية الملكية الفكرية.

 

وحسب المادة (26) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى وافقت عليها اللجنة خلال اجتماعها، فإن الدولة تقدم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخد رأى الوزير المختص بشؤون البحث العلمى.

 

كما أقرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ا لمواد المنظمة لحق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ووافقت على المادة (22) التى تجيز أن يطلب (الدائن المرتهن) من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

وحسب المادة، إذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبًا بعيب التعسف فى استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذًا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت فى هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.

 

ويسرى حكم المادة (22) على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.

 

وفى هذا الصدد، قال المستشار هشام رجب، مستشار بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن النص يعالج مشاكل واقعية على الأرض حيث أن هناك حالات قد تتعسف فيها جهات التمويل عندما تجد أن الدائن لم يتمكن خلال مدة حق الانتفاع البدء فى المشروع لأسباب تتعلق التراخيص أو غيرها من الأسباب، فكانت هذه المادة التى تحدث التوازن بإن تعلن الجهة قرارها مسببًا.

 

كما وافقت اللجنة على المادة (20)، والتى تنص على أنه فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زادت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

 

 وشملت الموافقات المادة (21) وتنص على أن يبقى الرهن قائمًا لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان تقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب، عدا انتهاء المدة المقررة له، مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن، وعلق المستشار هشام رجب على المادة بتأكيدها أنها تعطى درجة كبيرة من الأمان للجهة مقدمه التمويل.

 

كما وافقت اللجنة على المادة المنظمة للحالات التى يكون فيها المشروع متعثرًا فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وحسب المادة (19) - التى وافقت عليها لجنة المشروعات خلال اجتماعها - يكون المشروع متعثرًا، إذا أشهر إفلاسه، أو إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.

 

ويصدر بحاله التعثر تقريرًا من أحد مراقبى الحسابات المقيدين، لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

واشترطت المادة القانونية - الا يكون التعثر سبب تواطؤ أو غش وألا يُشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة