تعرف على الشروط القانونية بدعاوى الطاعة والتطليق لغياب الزوج وإثبات النسب

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 08:13 ص
تعرف على الشروط القانونية بدعاوى الطاعة والتطليق لغياب الزوج وإثبات النسب محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الأحوال الشخصية على شروط لازمة النفاذ، فى دعاوي طلب الزوجة لبيت الطاعة، والتطليق لغيبة الزوج، والتطليق لحبس الزوج، ورفع دعوى النسب، ومن أهمها تحديد مدة قانونية يتم خلالها نظر الدعاوى القضائية، والطعن والاستئناف عليها.

 

الميعاد القانونى للصلح بقضايا النزاعات الأسرية

حددت المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية، مدة لا تتجاوز الـ6 شهور، لأداء مهمتهم، للصلح بين الزوجين، وتبدأ مدتهم القانونية من حلفهم القسم على أداء عملهم بعدل وأمانة، كما يجوز للمحكمة أن تعطى الحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة شهور فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .

 

إنذار الطاعة

وفقا لقانون الأحوال الشخصية، إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.

 

وكما تنص المادة 11 مكرر ثانيا على أنه للزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان، وتلزم بتقديم الوقائع التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .

 

دعوى نفى النسب 

وفقا للمادة 15 من قانون الأحوال الشخصية، فإنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

 

 التطليق لغياب الزوج

وفق للمادة 12 من قانون الأحوال الشخصية لسنة2000، فأنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

 

 التطليق لحبس الزوج

وفقا للمادة 14 من قانون الأحوال الشخصية، لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضى بعد مضى سنه من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

 

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة