أكرم القصاص - علا الشافعي

أين تذهب إيرادات التصالح فى مخالفات البناء؟.. القانون يجيب

الأحد، 29 ديسمبر 2019 03:15 ص
أين تذهب إيرادات التصالح فى مخالفات البناء؟.. القانون يجيب الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، على آلية توزيع إيرادات التصالح، بنسب مختلفة، وجرى تخصيص النصيب الأكبر من الإيرادات لصالح مشروعات البنية التحتية، والصرف الصحى، وبهذا سيتم توجيه هذه النسبة للمشروعات مما يعود بالنفع على المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيعاد توجيه الجزء الأكبر من مقابل التصالح لصالح واحدة من أبرز الملفات، وهو الصرف الصحى الذى يعد من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام تحت القبة وعلى صعيد الجمهورية بلا استثناء.
 

ووفقا للقانون:

تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
 
كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.
 
ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ التصويت النهائى عليه فى جلسة عامة لاحقة.
 
جاءت موافقة المجلس على مشروعى قانونين مقدمين فى ذات الموضوع من النائبين محمد عطية الفيومى، وعماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون علىى عدد من التعديلات :"مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة