ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الدولة علاج طفلة من بمرض نادر على نفقتها

الأحد، 29 ديسمبر 2019 01:00 ص
ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام الدولة علاج طفلة من بمرض نادر على نفقتها مجلس الدولة ـ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة القضاء الاداري حيثيات حكمها في الدعوى المقامة من أشرف سيد عبد الدايم مدكور بصفته وكيلا عن طفلته القاصرة روان، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء (الإنزيم التعويضي Nagalazyme ) لابنته القاصرة روان أشرف سيد عبد الدايم مدكور، مدى الحياة أو حتى تمام شفائها.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنها استندت إلى المادة (18) من الدستور، والتى تضمنت توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن ، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، فالدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة ، وهذا الواجب الدستوري المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به، إذ اعتبر الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، جريمة.

ولما كان الثابت بالأوراق أن ابنة المدعي من مواليد 26/5/2016 ، و مؤمن عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 ، المشار إليه ، فمن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون بصرف هذا الدواء ( الانزيم التعويضى Nagalazyme) لابنة المدعية حتى تمام شفائها ، الأمر الذى يكون معه قرار الهيئة المطعون ضدها بالامتناع عن صرف الدواء قراراً سلبياً ، يخضع لرقابة محكمة القضاء الإدارى ، وإذ لم تقدم جهة الإدارة سبباً قانونياً يبرر امتناعها عن الصرف ، فإن قرارها المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع و القانون ، جديراً بالإلغاء .

وتابعت المحكمة، أنه الثابت من التقرير الطبي الصادر عن إحدى المستشفيات ، أن ابنة المدعي القاصرة مريضة بمرض وراثى نادر، وهومرض MPS-VI ) ، وأنها تحتاج للعلاج عن طريق إعطاء ال‘نزيم التعويضى (Nagalazyme) وأن عدم تناول هذا الدواء يؤدي إلى تضخم بالكبد والطحال وتضخم بعضلة القلب مما يؤدى إلى الوفاة .

ولا ينال من ذلك ما جاء برد الهيئة المدعي على موضوع الدعوى بأن العقار ( الدواء ) المشار إليه غير مدرج بسجل أدوية الهيئة أو وزارة الصحة ، فمردود بأن عدم توافر الدواء ليس سبباً كافياً لإخلاء مسئولية جهة الإدارة .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة