أكرم القصاص - علا الشافعي

حالات يسقط فيها حق الزوجة فى طلب الطلاق.. تعرف عليها

السبت، 28 ديسمبر 2019 06:30 ص
حالات يسقط فيها حق الزوجة فى طلب الطلاق.. تعرف عليها حبس - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سعيد الضبع المحامى المختص بالشأن الأسرى، إن

قانون الأحوال الشخصية

، وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم  100 لسنة 1985 .

وتابع الضبع، فى حديثه لـ"ليوم السابع": "القانون أكد أن على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول".

وأشار سعيد الضبع المحامى المختص بالشأن الأسرى، إلى أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى، يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وفى حال عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

وتابع سعيد الضبع المحامى: "تضمنت شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه، وفى حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة".

وأضاف المحامى المختص بالشأن الأسرى: "القانون أشار إلى أنه حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، حدد إجراءات يجب اتباعها حال إقامة دعوى طلاق للضرر، تتضمن تقديم طلب تسوية، ويتحدد لها جلسة لنظر الموضوع وديًا، فإذا لم يتواصل الزوجان لحل تستخرج المرأة شهادة من مكتب التسوية وتقيم الدعوى، وتحضر الجلسة وتقدم أصل الصحيفة، فإذا لم يحضر الزوج تؤجل الدعوى لإعادة الإعلان وعرض الصلح.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة