التحفظ على "بويات" مقلدة ضبطت داخل مصنع غير مرخص فى أبو النمرس

السبت، 28 ديسمبر 2019 03:00 ص
التحفظ على "بويات" مقلدة ضبطت داخل مصنع غير مرخص فى أبو النمرس بويات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على عبوات "بويات" تم ضبطها داخل مصنع لإنتاج الـ"بويات" بدون ترخيص فى أبو النمرس، وعرضها على الجهات المختصة لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، فضلًا عن التحفظ على عبوات فارغة لعلامات تجارية مقلدة، و وجهت النيابة للمتهم بإدارة المصنع تهمة

الغش التجارى

وإدارة منشأة صناعية بدون ترخيص من الجهات المختصة، و كانت مباحث التموين بالجيزة ألقت القبض على مسئول مصنع لتجارة البويات "بدون ترخيص"، فى أبو النمرس.

وتم اتهامه بتصنيع 210 عبوة "بويات منتج نهائى" معبأة داخل عبوات، عليها علامة تجارية مقلدة خلافاً للحقيقة، بالإضافة إلى 39000 "عبوة كارتونية فارغة – استيكر" مغشوشة ومقلدة لذات العلامة، ومستلزمات إنتاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

(1) ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

  (2)حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 (3)نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

(4)عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة