قال عادل سيد المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية، حدد إجراءات متبعة حال تقديم دعوى طلاق للضرر، تبدأ عن طريق تقديم طلب تسوية، ويتحدد لها جلسة لنظر الموضوع وديًا، فإذا لم يتواصلا لحل تقوم باستخراج شهادة من مكتب التسوية ورفع الدعوى، ويتم حضور الجلسة وتقديم أصل الصحيفة، فإذا لم يحضر تؤجل لإعادة الإعلان وعرض الصلح.
وتابع: فى حالة وجود أطفال يتم عرض الصلح مرتين بالإضافة إلى الحكمين، وكذلك يتم التحقيق فى الدعوى إذا رأت المحكمة سبب لذلك، فإذا لم يتواصلا لصلح تقوم المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة.
وأضاف سيد فى حديثه لـ"اليوم السابع": أن القانون عرف الضرر الذى يبيح الطلاق، بـ"إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل"، وهو الأمر الذى يصعب معه دوام العشرة بينهما، ويجوز للزوجة طلب التفريق إما لسوء العشرة أو لزواج زوجها بأخرى، أو امتناعه عن الإنفاق عليها، والهجر .
وتابع: "المادة رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، جاءت لتؤكد أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ".
وأكمل، ويجوز للقاضى أن يرفض التطليق ويعين حكمين للصلح، ويمهلهم مدة لا تتجاوز 6 شهور، وله أن يمد لهم ثلاث شهور أخرين إذا عجزا عن الإصلاح بين الزوجين، ولا يوثر فى سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم.
وأضاف: أما إذا عجزا الحكمين عن الإصلاح اقتراحا التطليق، فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون المساس بأى من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
وأوضح المختص بشئون محاكم الأسرة، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح التفريق نظير بدل مناسب بقدر أنه تلزم به الزوجة، أما وإن جهلا الحال فلم يعرف المسىء بينهما اقترح الحكمان تطليق دون بدل .
إجراءات إقامة دعوى طلاق للضرر وفقًا لقانون الأحوال الشخصية
الجمعة، 27 ديسمبر 2019 05:30 ص
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
"محسن" أمام محكمة الأسرة:" زوجتى تحايلت على القانون طمعا فى 1500 جنيه إعانة"
الخميس، 26 ديسمبر 2019 12:02 ممحكمة الأسرة ترفض دعوى طلاق ضرر.. وتلزم الزوجة برد 120 ألف مهر الزوج
الإثنين، 23 ديسمبر 2019 12:57 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة