أكرم القصاص - علا الشافعي

"الصيادلة" تطالب النائب العام بغلق موقع لبيع الأدوية وتقديم مسئوليه للعدالة

الخميس، 26 ديسمبر 2019 02:34 م
"الصيادلة" تطالب النائب العام بغلق موقع لبيع الأدوية وتقديم مسئوليه للعدالة نقابه الصيادلة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الحارس القضائى لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى، ولجنة ادارة النقابة التى تضم الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر، خطاباً اليوم الخميس يتضمن بلاغا للمستشارحمادة الصاوى النائب العام لمطالبته بغلق صفحة وموقع على شبكة الإنترنت تسمى" وياك" WAYAK- "  واتخاذ اللازم قانوناً نحو القائمين على الموقع وتقديمهم للعدالة، كما قامت النقابة العامة بتقديم بلاغ لمباحث الانترنت رقم 22 أحوال لإثبات الجرائم التى ترتكبها الصفحة، إضافة إلى إرسال خطابات فى هذا الشأن لوزيرة الصحة، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ولجنة الصحة بمجلس النواب، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ونقيب الأطباء. 
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الموقع يروج لكارت خدمات بذات الاسم يقدم خدمة بيع الأدوية من خلال الإنترنت، وصرف الروشتات للمرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى ( السكر – الضغط – الكوليسترول)، كما تقوم الصفحة عن طريق هذا الكارت بتقديم خصومات على هذه الأدوية وعلى فحوصات معامل تحاليل البرج والمختبر ومركز المنير.
 
وأكدت النقابة إن ما تقوم به هذه الصفحة والقائمين على أمر هذا الكارت يشكل عدة جرائم ومخالفات أهمها الإضرار بصحة المواطنين وتهديد الأمن الدوائى، وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بمزاولة المهنة، وإعلان غير صيدلى عن مزاولة مهنة الصيدلة عن طريق وسيلة من وسائل النشر، إضافة إلى جريمة فتح وإنشاء وإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، ومخالفة المادة الأولى من قانون مزاولة المهنة، فضلاً عن مخالفات لائحة أداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970.
 
وشرحت النقابة فى خطابها تفاصيل الجرائم والمخالفات التى ارتكبها الموقع وجاءت نصاًعلى النحو التالى:
أولا : ممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بمزاولة المهنة، حيث تقوم هذه الصفحة بممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بالمزاولة من وزارة الصحة مما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة(78) من القانون 127 لسنه 1955 التى تنص على أنه " يعاقب بالحبس مده لاتتجاوز سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 
 
وأشارت النقابة، إلى أن إعلان غير صيدلى عن مزاولة مهنة الصيدلة عن طريق وسيلة من وسائل النشر، حيث أعلن هذا الموقع عن بيع أدوية وصرف روشتات وهو غير مرخص له بذلك عن طريق شبكة الإنترنت مما يكون المسئولين عن هذا الموقع قد إرتكبوا الجريمة المنصوص عليها بالمادة 79 من القانون رقم 127 لسنه 1955 التى تنص على " يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (78) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسة بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمة فى أيه مؤسسة صيدلية  ".
 
وتابعت: جريمة فتح وإنشاء وإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وهى الجريمة المنصوص عليها بنص المادة (80) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة السابق ذكرة حيث يعاقب مرتكب الجريمة بالغرامة وفى حالة العود بالحبس مدة لاتزيد على سنه، ومخالفة المادة الأولى من قانون مزاولة المهنة، حيث تنص المادة الأولى من قانون المزاولة على أنه " لايجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة، إلا إذا كان إسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة  " 
خامسا: مخالفات لائحة أداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970 .
 
وتتمثل هذه المخالفات فى،: المخالفة الأولى : الترويج للمهنة بأى طريق من طرق الإعلان والنشر (مادة 4).
المخالفة الثانية : إستخدام الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء مثل تقديم الخصومات (مادة4).
المخالفة الثالثة : مزاحمة زملاء المهنة (على فرض أن أصحاب الموقع صيادلة) بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والمضاربة (مادة 3) من قانون المزاولة.
 
سادساً : الإضرار بصحة المواطنين وتهديد الأمن الدوائى، حيث أن الصحة والعلاج أمن قومى يخص المجتمع كله وأى تلاعب فيه أو ممارسات غير مشروعة خارج القوانين والقرارات الوزارية يهدد الأمن القومى ويضر بصحة المواطنين.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة