ضبط مسئولى شركة لتنظيم مؤتمرات اقتصادية وأمنية وجمع تبرعات بهدف الاحتيال

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 12:51 ص
ضبط مسئولى شركة لتنظيم مؤتمرات اقتصادية وأمنية وجمع تبرعات بهدف الاحتيال أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لإنشائهم شركة، لتنظيم المؤتمرات والدعاية والإعلان بنطاق محافظة القاهرة وأعلنوا عن تنظيم مؤتمرات اقتصادية وأمنية تقام بالبلاد، ويحضرها بعض الشخصيات العامة ومستشارين ببعض الجهات الحكومية، بقصد الاحتيال على أصحاب الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، والاتصال هاتفياً برؤساء مجالس إدارتها، طالبين منهم شراء دعوات حضور للمؤتمرات بقيمة خمسة آلاف جنيه للدعوة الواحدة، أو التبرع لرعاية المؤتمر نقداً أو بشيكات بنكية أو تحويل بنكى باسم الشركة بأحد البنوك، وعقب استلام المبالغ المالية التى يتم الاستيلاء عليها يتقاسمونها فيما بينهم، ولإمعان النصب وإدخال الغش والتدليس على أصحاب تلك المؤسسات قاموا بانتحال صفة مستشارين بإحدى الجهات الحكومية "شخصية وهمية" حال اتصالهم بتلك المؤسسات.

وعثر بحوزتهم على  كمية كبيرة من الدعوات باسم الشركة التى قاموا بإنشائها، موجهة للعديد من المؤسسات والشركات لحضور مؤتمرات مختلفة، وخطابات موجهة إلى أصحاب المؤسسات والشركات، تفيد دعوتهم لحضور فعاليات لبعض المؤتمرات، فواتير وإيصالات استلام نقدية منسوبة لذات الشركة، وأجندة مثبت بها بيانات أصحاب الشركات والمؤسسات المالية التى يتم إستهدافها من قِبل المتهمين.

وعثرت أجهزة الأمن على (2) أكلاشيه و(3) هواتف محمولة، يستخدمها المتهمين فى نشاطهم، وبفحصها فنياً تبين إحتوائها على العديد من الدلائل التى توضح نشاطهم المؤثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يذكر أن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

خصائص النصب:

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة (336 عقوبات) على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة