تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة من المترشحين بدائرتى الجيزة وملوى

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 07:12 م
تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة من المترشحين بدائرتى الجيزة وملوى الهيئة الوطنية للانتخابات-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت

الهيئة الوطنية للانتخابات

برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 41 لسنة 2019 بشأن فتح باب الترشح وإجراءاته للانتخابات التكميلية، بالدائرة الدولى الجيزة والدائرة السابعة ملوى بالمنيا، والشروط المطلوبة من المترشحين.

1
1

 

ونص القرار على فتح باب طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدائرتين لمدة 8 أيام اعتبارا من 1 وحتى 8 يناير2020 حيث تقدم الطلبات يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا ويمتد فى اليوم الأخير حتى الساعة 5 مساء.

 

2
2

 

 

ونص القرار على أن يجب أن تتوفر فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، الشروط التالية وهى:

1. أن يكون مصرياً متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك.

3. أَلا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.

6.ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

3
3

 

ويقدم طلب الترشح على النموذج المعد لذلك الى لجنة تلقى الطلبات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية ومحكمة المنيا الابتدائية.

ويجوز أن يقدم الطلب الترشح بواسطة وكيل من المترشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدق عليه من جهة التوثيق المختلفة "توكيل خاص" ويرفق المحرر الرسمى بالطلب وتثبت شخصية الوكيل، ويسدد المترشح أو وكيله الى خزانة المحكمة الابتدائية قيمة تأمين الترشح وقيمته 3 آلاف جنيه.

4
4

 

وحدد القرار المستندات الواجب تقديمها وقت الترشح وهى:

- 1بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

- 2صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3-شهادة صادرة من الحزب موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب أو إقرار بانه مستقل.

4-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

- 5الشهادة الدراسية الحاصل عليها على الا تقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى وفى هذه الحالة يقدم شهادة من التربية والتعليم بذلك.

6-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

7-إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8-شهادة ميلاد المترشح وصورة بطاقة رقم قومى.

9-شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بأن المترشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.

10-شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة من المترشح فى حال كان من القوات المسلحة او الشرطة او فى اى جهة يحظر على أعضائها الترشح.

11-فتح حساب بنكى مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية لتقلى التبرعات فى أحد فروع البنكين الأهلى أو مصر أو بأحد مكاتب البريد.

12-طلب تحديد الرمز الانتخابى الذى يطلب تخصيصه له مع بيان اذا كان مستقل ام حزبى.

13-التقرير الطبى المتضمن نتيجة الكشف الطبى لبيان أنه خالى من الأمراض الذهنية والنفسية وأنه ليس متعاطيا للمواد المخدرة.

14-إقرار بعدم صدور ضده أحكام أو قرار.

5
5

 

وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التى تتولاها لجنة تلقى طلبات الترشح ومنها اثبات كل طلب ثم قيام لجنة فحص الطلبات بالبت فى صفة المترشح والتأكد من توافر الشروط والمستندات المطلوبة.

6
6

 

7
7

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة