أكرم القصاص - علا الشافعي

"تشريعية النواب" توافق على قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 01:51 م
"تشريعية النواب" توافق على قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت اللجنة التشريعيىة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات. 
 
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها، واتاحتها للمواطنين  بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها  وسريتها  وقواعد ايداعها  وحفظها  والتظلم من رفض اعطائها  كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أواعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة  بايداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها  بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
 
وعرفت المادة الأولى من مشروع القانون الوثيقة العامة الرسمية بإنها أى محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام فى أى شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء.
 
ونصت المادة الثالثة من القانون على انشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة واجاز انشاء فروع بالمحافظات
وتناولت المادة الرابعة تولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها او الاستغناء عنها  وهى وحدها المسئولة عن حمايتها  وتامينها  من الضياع والتلف  ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها  والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح  على ان يتم التنسيق مع اجهزة الامن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الامن القومى او بعملها
 
وحدد القانون أهداف الهيئة وتشمل تقريرنقل الوثائق الى الهيئة ووضع القواعد العامة المحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وارشفتها وانشاء الارشيف الدائم "التاريخى"وأعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم وتنظيم العمل بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدر والمتلقية للوثائق، بالاضافة الى اقتراح الاتفاقيات المتصلة  باغراض الهيئ ونشاطها على المستويين المحلى والدولى واقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة باغراض الهيئة او الاشتراك فيها.
 
ونصت المادة الخامسة على ان تؤول للهيئة الوثائق التى بحوزة اشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها والوثائق العامة التى تحوزها اى جهة  تنقضى شخصيتها القانونية لاى سبب من الاسباب من تاريخ انقضاءها، واعطت المادة السادسة من القانون للهيئة اتخاذ اجراءات الحجز الادارى للحصول على حقوقها.
 
وحددت المادة والحادية عشر موارد الهيئة  من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى موازنتها العامة وحصيلة المبالغ التى يقررها المجلس مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة والاعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس وتتفق واغراض الهيئة وما يعقد لصالح الهيئة من قروض.
 
وتناولت المادة 13  تنظيم طبيعة الوثائق لدى الافراد او الهيئات او الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة  حيث اجازت بقرار من الوزير المختص  بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة ان يقرر اعتبار اى وثيقة لدى الافراد او الهيئات او الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة ذات قيمة قومية او تاريخية وفى هذه الحال يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم احداث اى تغيير بهاويحظر على حائز الوثيقة اخراجها من مصر او التصرف فيها الا بترخيص من الوزير المختص وعند التصرف فيها عليه ابلاغ المتصرف اليه كتابة ان الوثيقة  ذات قيمة تاريخية او قومية.
 
ونظمت المادة الرابعة عشر قواعد الاستيلاء على الوثائق التى توجد لدى الافراد او الهيئات الخاصة والتفويض عنها، حيث نصت انه فى حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة فى التصرف فيها يلتزم باخطار الهيئة وتحديد المقابل الذى يرتضيه وعلى الهيئة اذا قررت  شراء الوثيق  اخطار حائز الوثيقة ويحرر عقد بذلك.
 
وأجازت المادة، للوزير بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة الاستيلاء الوثائق التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه ويقدر مجلس ادارة الهيئة قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الوثيقة، ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض  ويكون الطعن في تلك القيمة أمام القضاء الإدارى.
 
ونصت المادة 15 على نطاق عمل القانون حيث يخضع لاحكام القانون السلطات العامة والوزارات واجهزة الدولة الادارية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وسائر الشخصيات الاعتباري العامة والزم القانون تلك الجهات بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها
 
واستثنت المادة 16 من تطبيق القانون على   رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والخارجية والداخلية وهيئة الرقابة الادارية والمخابرات العامة ومجلس الامن القومى ومجلس الدفاع الوطنى
 
وألزمت المادة  19 بان يشكل بكل وزارة لجنة دائمة  يكون فى عضويتها  ممثل للهيئة وتتولى الاشراف على حماية الوثائق الرسمية، ونظمت المادة 20 كيفية التخلص من بعض الوثائق   فنصت على انه ارادت وزارة او جهة التخلص من بعض الوثائق فعلى اللجنة الدائمة بالاشتراك مع ممثل الهيئة تقديم تقرير عنها يرفع الى المجلس ليبدى رايه فى ذلك ولا يجوز التصرف فيها دون اتخاذ الابعد الرجوع الى الجهات الا منية
 
وتناولت المادة "22 "تصنيف الوثائق من حيث سريتها ودرجة السرية باحدى درجتين سرى وسرى للغاية، وحظرت المادة "23"الاطلاع على الوثائق التى تقرر سريتها  لمدة لا تجاوز خمسة عشر عاما بالنسبة للتصنيف سرى وثلاثين عاما بالنسبة للتصنيف سرى للغاية   
 
ولا يجوز حظر الاطلاع او استمرارية السرية لاى وثيقة بعد مضى المدة السابقة الابقرار من المجلس لمدد اخرى لا تجاوز عشرين عاما  وبشرط الا تتجاوز مدة الحظر الاطلاع او النشر فى كل الاحوال 50عاما من تاريخ اصدار الوثيقة او تلقى الهيئة  لها  ويجوز لمجلس الوزراء  تقرير حظر الاطلاع  او استمرارية السرية  لمدد اخرى لاتجاوز عشرين عاما
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة