القانون يتصدى لبلطجة السياس.. تشريع بالبرلمان ينظم ساحات انتظار السيارات.. 21 سنة حد أدنى وعدم تعاطى المخدرات لمنح الرخصة.. حبس وغرامة لمن يحصل مبالغ متجاوزة من قائدى المركبات.. ورسم الترخيص لا يجاوز ألفى جنيه

الأحد، 22 ديسمبر 2019 05:00 م
القانون يتصدى لبلطجة السياس.. تشريع بالبرلمان ينظم ساحات انتظار السيارات.. 21 سنة حد أدنى وعدم تعاطى المخدرات لمنح الرخصة.. حبس وغرامة لمن يحصل مبالغ متجاوزة من قائدى المركبات.. ورسم الترخيص لا يجاوز ألفى جنيه مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

>>لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون رخصة

 >>تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع

>>رسم استخراج الرخصة لا يجاوز ألفي جنيه

>>يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات ألا يقل سنه عن 21 سنة وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس

>>لا يزاول النشاط من يثبت تعاطيه المواد المخدرة

>>إلغاء الرخصة فى حالة تحصيل مبالغ زيادة عن القيمة المحددة

>>يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشره ألاف جنيه من يزاول النشاط بدون ترخيص

>>يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف جنيه من يحصل  من قائدى السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة

 

 

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة ، غدا الاثنين  ، مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

 

وأبرز التقرير البرلمانى، أسباب تقديم مشروع القانون، موضحا أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

 

ووفقا للتقرير، تعد أماكن انتظار المركبات هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظراً لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، بات من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة، وذلك بما يكفل حسن سير العمل وفقا لأحكام قانونية.

 

وأوضح التقرير أن الدولة بكافة مؤسساتها تولى أهمية كبري لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن، وحفاظا على الشكل الجمالي والحضاري لها، فضلا ً عن العائد المادي الذي تدره والذي يستخدم فى تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب.

 

ولفت إلى أنه في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

 

وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، موضحا أنه يستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

 كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد ماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد(، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم 176.

 

وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.

 

 ويقضى المشروع أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

 

ووفقا للمشروع، تختص اللجنة بما يلى، بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

 

  وذكر مشروع القانون أنه يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

 

ونص على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وتسري الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها.

 

ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

 

وحدد القانون عقوبة إلغاء الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

 

ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة