الحكومة تنظم عمل المأذونين بمشروع قانون يلزم بالفحص الطبى قبل توثيق الزواج.. ألف جنيه للعقد الواحد والإقامة فى مكان التعيين.. إثبات اتفاق الزوجين على إعطاء مرتب للزوجة.. وعدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى

الخميس، 19 ديسمبر 2019 04:30 م
الحكومة تنظم عمل المأذونين بمشروع قانون يلزم بالفحص الطبى قبل توثيق الزواج.. ألف جنيه للعقد الواحد والإقامة فى مكان التعيين.. إثبات اتفاق الزوجين على إعطاء مرتب للزوجة.. وعدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى مأذون - صورة ارشيفيه
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يلزم المأذون بإجراءات للتحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق

محكمة الأسرة تختص بتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم

أجاز للمأذون الحصول على مقابل مادى لا يجاوز ألف جنيه عن العقد الواحد وألزمه بالإقامة فى مكان تعيينه

اشترط عدم تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات فى حالات معينة  

حظر على المأذون توثيق عقود الزواج والطلاق والمراجعة إذا كانت تخصه او أيا من أولاده

 

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها الأحد القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، خاصة أن المأذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين، وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وهى أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها، ونظم مشروع القانون إجراءات توثيق الزواج والطلاق والمراجعة.

وأجاز للمأذون أن يطلب مقابلا ماديا لا يزيد عن ألف جنيه مقابل العقد الواحد، والزم المأذون بعمل إجراءات للتحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، واشترط اعلام الزوجة بمراجعة زوجها.

وحدد القانون عقوبات للمأذونين، تشمل الإنذار والوقف والعزل وشروط تعيينهم.

ونص على أنه يجب على المأذون أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة قبل توثيق العقد، ومن هذه الشروط، الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها أو إعطاء مرتب للزوجة، أو عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى. 

ويتكون المشروع القانون من 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك وفى أربعة أبواب، تضمن الباب الأول، المواد من الأولى حتى الرابعة عشر، ونظمت إنشاء الماذونيات وتعيين المأذونين، ونقلهم إذ يكون إنشاء الماذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الاسرة بتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا، مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة او وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.

 

الشروط الواجب توافرها فى المأذون
 

واشترط المشروع في المادة الخامسة فيمن يعين مأذون الشروط الآتية :

أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية الكاملة.

ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن 30 سنة، ولا تزيد على 40 سنة.

أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أو اية كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية او تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة.

أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته بشهادة رسمية وشهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونا.

 

ونص المشروع على انه لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى.

وأوجب على المأذون أن يقدم إلى محكمة الأسرة المختصة قبل مباشرة عمله ضمانا ماليا قيمته ألف جنيه مقابل تأمين عهدته.

ونص المشروع على أن المأذون مكلف بخدمة عامة ولا يتقاضى عن عمله اجرا نقدا او عينيا أو مكافأة، ومع ذلك يجوز للمأذون ان يطلب مقابلا من ذوى الشأن، بشرط ألا يزيد هذا المقابل عن ألف جنيه عن العقد الواحد.

ونظم مشروع القانون اختصاص المأذونين، فنص على أنه يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهار الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، وحظر على المأذون توثيق أي مما سبق اذا كانت تخص المأذون او أي من اولاده.

ونص المشروع على ان يكون للمأذون خمس دفاتر، أحدهما للزواج، والثاني لقيد المصادقة عليه والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع للطلاق، والخامس لقيد إيقاع الطلاق، واجراءات ندب المحكمين ويسلم المأذون الدفاتر لمحكمة الأسرة فور الانتهاء منها.

 

والزم مشروع القانون المأذون بان يقيم فى المنطقة التى يعين بها.

وألزمت المادة 22 من مشروع القانون أن يسلم المأذون ما يحرره من وثائق وشهادات إلى قلم كتاب محكمة الاسرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها، على أن يقوم قلم الكتاب بتسليمها إلى السجل المدنى المختص خلال 3 أيام.


 

واجبات المأذونين الخاصة بعقود الزواج
 

وحدد المشروع فى المادة 31 واجبات على المأذون قبل توثيق عقد الزواج، وتشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة.

 وأن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ومنها على سبيل المثال :

الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية. الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة.

الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابى من الزوجة.

الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.

الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.

 

وأوجبت المادة على المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من الشروط السابقة، او أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا فى الوثيقة.

ونص المشروع فى مادته 32 على انه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم او أجنبي الجنسية.

ونص فى المادة 33، على أنه لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

 

ونص المشروع فى المادة 34 على أنه لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج او المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عاما وقت العقد.

ونص مشروع القانون فى المادة 36، على أنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، الا بعد اخطار الجهة التابع لها الزوج.

وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا واناثا الا بعد اخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.

ونص المشروع فى المادة 37 على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد اطلاع على إشهاد الطلاق او حكم نهائى به.

كما نص فى المادة 38، على انه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم يتقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.


 

واجبات المأذون الخاصة بتوثيق الطلاق
 

وحدد المشروع إجراءات يجب على المأذون اتباعها لتوثيق الطلاق، حيث نصت المادة 42 من مشروع القانون على أنه يجب على المأذون قبل توثيق الطلاق مراعاة الآتي:

أولا: إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فورا او قررا أن الطلاق قد وقع او حضر الزوج ، وقرر أنه أوقع الطلاق أو حضرت الزوجة، وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على المأذون ولم يصر الزوج على ذلك وجب على الزوج توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

ثانيا: اذا حضر الزوجان وقررا ان الطلاق  لم يقع  بعد وابدى الزوج رغبته فى ايقاعه  ولم تصر الزوجة عليه وأبدت  الزوجة رغبتها  فى تطليق نفسها بمقتضى  الحق الثابت  لها  بوثيقة الزواج  ولم يصر  الزوج على ذلك وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجين  الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما  خلال أجل يتفقان عليه  ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض على أن يدون فيه  اسم الحكمين المختارين والميعاد الذى اتفق  عليه الزوجان لإجراء التوفيق لأجل او اجال اخرى  ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق او تحققت إحدى الحالات المشار اليها.

ثالثا:  اذا حضر الزوج  وحده وطلب ايقاع الطلاق وتوثيقه او حضرت الزوجة وحدها وطلبت  تطليق نفسها  من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على المأذون  بعد تبصرة  الطالب بمخاطر  الطلاق ودعوته الى اختيار حكم من اهله ان يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر  بعزم زوجه  على الطلاق وباسم الحكم الذى اختاره ويدعوه الى اختيار حكم من اهله  وذلك كله لانجاز التوفيق  خلال اجل مناسب من تاريخ وصول الاخطار اليه ويكون الاعلان على العنوان الذى حدده فى وثيقة الزواج لتلقى الاعلانات فيه فاذا كانت الوثيقة سابقة على تدوين  هذا البيان فيلتزم الماذون  باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات  بما فى ذلك الاستعانة برجال الادارة للتحقق من اخطار الغائب من الزوجين لشخصه

ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة الا اذا عجز الحكمان عن التوفيق او تحققت حالة من الحالات المشار اليها فى البند اولا، ويجب على المأذون ان يثبت فى اشهاد الطلاق ما يفيد استنفاذ  طرق التحكيم.

ونصت المادة "44"، على أن يوثق المأذون مراجعة المطلق زوجته وعليه أن يثبت في اشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه فان كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون اثبات اسمها ومحل اقامتها في اشهاد المراجعة ويقوم بأخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته.

واعتبرت المادة 45 من القانون، الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها، فاذا لم تحضره وجب على المأذون اعلانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر.

وأوجبت المادة 47 من مشروع القانون على المأذون، أن يخطر العمدة او المديرية أو المحافظة بما يوثقه من اشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الاشهاد، ونظم الباب الرابع تأديب المأذونين في المواد من التاسعة والأربعين حتى الرابعة والخمسين وأناط برئيس محكمة الأسرة اتخاذ إجراءاته وتوقيع العقوبات التأديبية على المأذونين حال مخالفتهم واجبات وظائفهم مع تنظيم إجراءات الطعن على تلك القرارات.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة