حددت المادة 18 من قانون العقوبات المقصود بعقوبة الحبس، وهى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً.
المادة 18 من القانون أعطت الحق لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من قيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وحددت المادة 19 من قانون العقوبات أنواع الحبس، وهو الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التي تعينها الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة