ما المقصود ببطلان الإجراءات؟.. قانون الإجراءات يجيب

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:00 ص
ما المقصود ببطلان الإجراءات؟.. قانون الإجراءات يجيب محكمه - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرف قانون الإجراءات الجنائية المقصود ببطلان الإجراءات المتعلقة بجمع الاستدلالات أو فى التحقيق، ونصت المادة 331 من القانون على أن البطلان يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى.

 

وإذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.

 

أما المادة 333 نصت على، فى غير الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

 

أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة، وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه.

 

ونصت المادة 335 على انه يجوز للقاضى أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه، وإذا تقرر بطلان أى إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.

 

كما نصت المادة 337 على انه إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.

ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر، ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة