أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة الخداع والغش فى بيع البضائع والسلع التجارية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:25 م
تعرف على عقوبة الخداع والغش فى بيع البضائع والسلع التجارية بضائع -ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون قمع الغش والتدليس التجارى العقوبات التى تطبق على كل من تسول له نفسه للغش والتدليس على المتعاقدين على شراء البضائع والسلع التجارية.

ومن ضمن العقوبات التى أقرها قانون قمع

الغش والتدليس

رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عقوبة الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية":

1 - ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة