3 قوانين تصدت لعمليات النصب و "الفهلوة" في يوم "بلاك فريداي"

الخميس، 28 نوفمبر 2019 12:21 م
 3 قوانين تصدت لعمليات النصب و "الفهلوة" في يوم "بلاك فريداي" الجمعة البيضاء
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساعات قليلة تفصلنا عن "بلاك فريداي" ، حيث تشهد المولات والمحلات التجارية في ذلك اليوم زحاما شديدا من قبل المواطنين لمتابعة المعروض من المنتجات، الأمر الذي يؤدى معه في مثل تلك الأيام لانتشار ظاهرة النصب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"توتير". 

وفى هذا الشأن - يقول الخبير القانوني والمحامي أحمد عبد الرحمن الصادق، رئيس محكمة سابق، أن كلمة أو لفظ التسويق الإلكتروني هى في حقيقة الأمر تندرج في "قانون التجارة الإلكترونية" ولكن الأزمة الحقيقية هنا تكمن بشكل واضح فى استخدام عملية التسويق الإلكتروني فى النصب أو التسويق لمنتج مجهول أو بدون ترخيص أو شخصية مجهولة، ويندرج كل ذلك تحت مسمى "عمليات النصب الإلكترونية"، حيث إن قانون التجارة الإلكترونية حسم هذه المسألة ولكن يجب ألا يكون المنتج مجهولا أو باسم مستعار، لأنك بعد ذلك ستكتشف أن المنتج المبيع على الإنترنت به العديد من العيوب.

المادة 336 من قانون العقوبات

وأضاف الصادق فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذا يتفق مع ما نصت عليه المادة 336 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

وأكد الخبير القانوني أن المشرع فى حقيقة الأمر لم يضع تعريفا لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة "336 عقوبات" بأنه أورد صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني في جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها، ومن خصائص النصب، أنه من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية، لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

روشتة قانونية للحماية من النصب

 

وأشار عبد الرحمن الصادق إلى أن المستهلك عليه دور في التصدي للتجار المتلاعبين في فترة التخفيضات" بلاك فرايدي"، حيث إنه يجب أن يتأكد من تواريخ المنتجات التي يقوم بشرائها في بلاك فرايدي، كما يجب عليه الحصول على فواتير بالسلع التي يقوم بشرائها من المتاجر الإلكترونية والإنترنت، كما يجب أن يحمي نفسه من التعرض للغش التجاري في تلك الفترة من خلال الحصول على ضمان مناسب للسلع المختلفة، وخاصة السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

المادة "8" بقانون مكافحة جرائم الإنترنت

وتابع أن المادة "8" بقانون مكافحة جرائم الإنترنت تنص على أن العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون، كما أن المادة 24 قانون جرائم البريد الإلكتروني تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه لآخر.

 

واستطرد الصادق : "أما جرائم الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات، فإن المادة 13 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات".

التعدى على سلامة البيانات

واختتم كلامه بأن جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات الخاصة، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسارا، متعمدًا ودون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتي، وفيما يتعلق بجرائم الاعتداء على الحسابات الخاصة، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا لأحد.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة