تتعدد الجرائم داخل المجتمع على الرغم من ردع القانون لها، فكثير منا يتعرض في اليوم الواحد للعديد من المشكلات والأزمات تصل في كثير من الأحيان بالتنازل عن "الحق القانوني"، وذلك بمجرد سماع مقولة: "هنروح قسم الشرطة ونعمل محضر"، إلا أننا للأسف الشديد لا نهتم بمسألة تحرير محضر الشرطة، بينما نبدأ من جهة أخرى بالاهتمام بالنزاع وجوانبه بالمحكمة، دون أن ندرى أنه كلما كان المحضر به كافة البيانات والمعلومات يرجح كفة محرره في النزاع.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مدى إشكالية تحرير محاضر الشرطة وكيف يكون المحضر سلاح ذو حدين ودون جدوى بالنسبة للمجني عليه، في الوقت الذي تتوالى فيه على أقسام الشرطة حالات من الشكاوى وتحرير المحاضر لأسباب متعددة باعتباره هو المكان الآمن للحفاظ على حقوق المواطنين وتلقي شكواهم – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد.
في الحقيقة هناك العديد من الأشخاص يخشون من فكرة الذهاب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر حتى وإن كان صاحب حق، وذلك لعدم درايته بالأمور القانونية التي يجب اتخاذها إلا أن هناك أشخاص يعلمون بشكل تام ما يتم فعله داخل أقسام الشرطة، وكيفية استخدام الحيل وأساليب الهروب من العقاب بل واستبدال دوره من جاني إلى مجني عليه، وفى هذا الصدد سنلقى الضوء على مسألة تحرير المحضر كالتالى..
أولا: تحرير المحضر والنوبتجية
مسألة تحرير محضر الشرطة هي مسألة في غاية السهولة حيث تبدأ بشكل رسمي عند دخول المواطن القسم، فيذهب إلى "النوبتجية"، فيجد ضابط شرطة ومعه مجموعة من الأمناء، وتسأل: "عايز أعمل محضر"، حينها يُجيبك أحد هؤلاء الأمناء سالف ذكرهم ويُدلك على الأمين الذى سيُحرر لك المحضر.
في تلك الأثناء - سيقوم أمين الشرطة بسماع الواقعة التي تريد أن تحرر المحضر بشأنها، وذلك لأنهم يكون لديهم محاضر مصورة مسبقا مثل "صيغ الدعاوى المنتشرة على الانترنت"، وأكثر مثال منتشر لتلك المحاضر هي محاضر الشيكات وإيصالات الأمانة، أما إذا كان محضرك ليس من بين تلك المحاضر سوف يقوم بإخراج ورق – فلوسكاب - ويقوم بكتابة ما تمليه عليه ويجب أن تتذكر أنه من حقك كتابة اي شيء في المحضر، وسيقوم هو بتدوينه دون أي اعتراض – وفقا لـ"أحمد".
تقيد المحضر أحوال أو جنح
عقب الانتهاء من عملية تحرير المحضر ستقوم بالتوقيع على أقوالك، وإذا كنت ستقدم صور مستندات سيقوم بإرفاق الصورة بالمحضر بعد الاطلاع على الأصل، ويقوم بكتابة "نظر وارفاق" على الأصل، بالإضافة إلى إرفاق صور التوكيلات أن كنت تحرر المحضر بصفتك محامي "وكيل"، عقب ذلك تأتى أهم خطوة وهي في تلك الإجراءات وهي - رقم المحضر - حيث يأخذ رقم أحوال أو جنح.
وفى الغالب يكون هناك دفتر مع الضابط وهو الذي يقيد فيه الرقم وتأخذ منه الرقم "ضرورة سماع رقم المحضر من الضابط وتدوينه في ورقة"، وذلك لأنه في حال إذا كان الرقم خطأ أو نسيته ولم تتذكره، سيؤدى ذلك إلى رجوعك مرة أخرى والذهاب للموظف المختص بالقسم وتخبره بتاريخ ووقت تحرير المحضر وهو سيقوم باطلاعك على الرقم.
أنواع الجدوال
أما في حال تحرير المحضر فى نقطة الشرطة، ففى هذه الحالة المحضر يأخذ رقم "أحوال" ثم يحال إلى قسم الشرطة التابع لها النقطة، وستضطر للرجوع لنقطة الشرطة في اليوم التالي من أجل الحصول على رقم الصادر للقسم، وبعد ذلك تنتقل لقسم الشرطة كي تستعلم هل سيأخذ رقم جنح "بحسب نوع المحضر"، بعد ذلك المحضر يُحال للنيابة ومن هناك يمكن متابعته من خلال "الرقم"، وفي المحكمة يكون موجود نوعين من الجداول..
1-جدول الإداري للمحاضر الإداري.
2-جدول للجنح للمحاضر التي تقيد جنح، وبالتالي جدول الجنايات.
مرحلة الاستيفاء
وفى هذه الحالة المحضر حينما ينتقل للمحكمة ينزل الاستيفاء ويقوم باستلامه وكيل النائب العام، وتستطيع أن تستعلم عن اسمه من الجدول، وبعد ذلك تتابع معه حال إضافة أى جديد فى المحضر من عدمه من خلال كتابة طلب للاستيفاء تطلب فيه إضافة معلومات أو تفاصيل جديدة فى المحضر، وهنا المحضر إما أن يتم تحديد جلسة له أو يتم حفظه.
ثانيا: هل يجوز من الناحية القانونية الادعاء المدني أثناء تحرير المحضر؟
المادة 27 من قانون الاجراءات الجنائية
في الحقيقة تنص المادة 27 من قانون الاجراءات الجنائية على: " لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدينة في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو الى أحد مأموري الضبط القضائي، وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة ."
مادة "28"
مادة "28" الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية ألا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب فى أحدهما تعويض ما، والنيابة هى من تحدد الرسم طبقاً للمبلغ المدعى به ويسدد أثناء التحقيقات او العرض عليها .
مادة 256
مادة "256": "على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم، وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة